[ المسألة 125 : ]
إذا زوج فضولي امرأة معينة برجل ، ثم زوجها فضولي آخر برجل
آخر ، تخيرت المرأة في العقدين فإن شاءت ردتهما معا فيبطلان ، وإن
شاءت أجازت أحدهما وردت الآخر ، من غير فرق بين أن يسبق أحد
العقدين على الآخر أو يقترنا في الوقت .
[ المسألة 126 : ]
إذا زوج فضولي رجلا بامرأة معينة ، ثم زوجه فضولي آخر ببنت
تلك المرأة المعقودة له أو بأختها ، أمكن للرجل المعقود له أن يختار أي
العقدين فيجيزه ويرد الآخر سواء سبق أحد العقدين على الآخر في الوقت
أم تقارنا في الحدوث ، وأمكن له أن يرد العقدين كليهما .
[ المسألة 127 : ]
إذا زوج الفضولي امرأة برجل على مهر عينه في العقد ، فلا يصح
للمرأة أو الرجل في إجازة العقد أن يسقط المهر فيكون التزويج من
غير مهر ، ولا يصح أن يبدل المهر المعين بمهر آخر أقل منه أو أكثر
أو يخالفه في الجنس ، أو يذكر في الإجازة شرطا أو شروطا لم يذكرها
الفضولي في العقد أو يسقط شرطا ذكره في العقد فإذا اختلفت الإجازة
عن العقد ببعض ذلك لم تصح ، فإذا أريد ذلك فلا بد من رد العقد
الفضولي وتجديد عقد آخر بين الرجل والمرأة حسب ما يتفقان عليه
من المهر والشروط .
[ المسألة 128 : ]
إذا عقد الفضولي المرأة للرجل ، واعتقدت المرأة المعقودة إن النكاح
قد لزمها بعقد الفضولي لها وإن لم توكل ، فرضيت به لذلك ، أشكل
الحكم بصحة هذه الإجازة وصحة العقد بها ، فلا يترك الاحتياط بتجديد
العقد عليها إذا أريد بقاء الزواج ، وباجراء الطلاق إذا أريد الفراق .
وكذلك الاشكال إذا فرض مثل ذلك في الزوج ، فاعتقد إن النكاح
قد تم بعقد الفضولي ولزمه وإن لم يوكله في القبول ، فرضي به وأجازه
لذلك ، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق .