أخرى غير أمك ، فتكون هذه البنت في كلا الفرضين أختا لأخيك أو
أختك ، وليست من محارمك .
وليست من المحارم أخت العمة ، وهي أن تكون لزوجة جدك من
قبل أبيك بنت من زوج آخر غير جدك فتكون هذه الأنثى أختا لعمتك
وليست من محارمك وليست من المحارم عمة العمة ، وهي أن تكون
لزوجة جدك الأعلى من قبل الأب بنت من زوج آخر غير جدك ، فتكون
هذه الأنثى عمة لعمتك وليست من محارمك .
وليست من المحارم أخت الخالة ، وهي أن تكون لزوجة جدك من
قبل أمك بنت من زوج آخر ، فتكون أختا لخالتك وليست من محارمك ،
وهكذا في خالة الخالة ، ولبعض ما ذكر فروض أخرى لا تخفى على
المتفطن .
[ المسألة 130 : ]
النسب الشرعي هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح ،
بسبب نكاح دائم أو منقطع ، أو ملك يمين أو تحليل أمة ، ويلحق به
في الحكم وطء الشبهة ، وعلى النسب الشرعي وما يلحق به تدور عامة
الأحكام الشرعية في المواريث والمصاهرات وغيرها .
ولكن الحكم بتحريم النكاح لا يختص بذلك ، بل يعم ما حصل
بالسفاح أيضا ، فتحرم على الرجل أمه التي ولدته من الزنا وتحرم
عليه بنته من الزنا ، وتحرم عليه أخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة
أخته وإن كان النسب بينه وبينهن من السفاح ، وتحرم بنته من الزنا
على أولاده من النكاح الصحيح أو من وطء الشبهة أو من الزنا بتلك
المرأة أو بامرأة أخرى ، ويعم الحكم بالتحريم جميع طبقات النسب
كما في النسب الشرعي سواء بسواء .
[ المسألة 131 : ]
وطء المرأة شبهة هو الوطء الذي لا يستحقه الواطئ في حكم الشرع ،
إذا فعله وهو يعتقد أنه يستحق ذلك ، لجهله بالحكم أو لجهله بالموضوع ،
سواء كان معذورا في ذلك أم غير معذور ، فإذا وطأ المرأة الأجنبية وهو