الحجر ، كان له أن يجيز العقد كما ذكرناه قريبا ، فإذا أجازه نفذ .
[ المسألة 114 : ]
لا يبطل العقد الفضولي بتأخر الإجازة عنه وإن تأخرت زمنا طويلا ،
لبعض الأسباب الطارئة ، فإذا لم يجزه الأصيل أو الولي لجهله بحصول
العقد ، أو لجهله بأن الإجازة توجب صحته ونفوذه ، أو للتروي
والاستشارة لأحد في الإجازة والرد ، أو للنسيان ، أو لرغبة الصبي في
اخفاء ذلك على الولي خوفا من رده فيبطل العقد ، فإذا لم يجز الأصيل
أو الولي العقد لبعض هذه الأسباب أو غيرها ، ثم أجازه بعد ذلك صح
ونفذ .
[ المسألة 115 : ]
إذا رد الأصيل العقد الفضولي أو رده الولي لغي العقد ، فلا تصححه
الإجازة إذا لحقته بعد الرد على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى ،
الأجر
سواء كانت الإجازة اللاحقة من الولي أم من الأصيل ، وإذا أجازه
الأصيل أو الولي صح العقد ونفذ كما تقدم ولم يبطله الرد اللاحق
بعد ذلك سواء كان الرد من الولي أم من الأصيل .
[ المسألة 116 : ]
يكفي في إجازة العقد الفضولي أي لفظ يكون دالا على إنشاء الرضا
بالعقد في متفاهم أهل العرف واللسان وإن كان ظهوره في ذلك بمعونة
القرائن ، ويكفي فيها الفعل الدال على ذلك أيضا .
[ المسألة 117 : ]
إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج راضيا في نفسه
بالتزويج حين اجراء العقد له ولم يظهر منه قول أو فعل يدل على رضاه
بالعقد ، فالعقد فضولي لا ينفذ إلا بالإجازة وكذلك إذا أوقعه فضولا
عن المرأة وهي راضية به في نفسها ولم تدل على رضاها بقول أو بفعل ،
فالعقد فضولي لا يصح إلا بالإجازة .
[ المسألة 118 : ]
إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج كارها في نفسه