تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الحجر ، كان له أن يجيز العقد كما ذكرناه قريبا ، فإذا أجازه نفذ .
[ المسألة 114 : ] لا يبطل العقد الفضولي بتأخر الإجازة عنه وإن تأخرت زمنا طويلا ، لبعض الأسباب الطارئة ، فإذا لم يجزه الأصيل أو الولي لجهله بحصول العقد ، أو لجهله بأن الإجازة توجب صحته ونفوذه ، أو للتروي والاستشارة لأحد في الإجازة والرد ، أو للنسيان ، أو لرغبة الصبي في اخفاء ذلك على الولي خوفا من رده فيبطل العقد ، فإذا لم يجز الأصيل أو الولي العقد لبعض هذه الأسباب أو غيرها ، ثم أجازه بعد ذلك صح ونفذ .
[ المسألة 115 : ] إذا رد الأصيل العقد الفضولي أو رده الولي لغي العقد ، فلا تصححه الإجازة إذا لحقته بعد الرد على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى ، الأجر سواء كانت الإجازة اللاحقة من الولي أم من الأصيل ، وإذا أجازه الأصيل أو الولي صح العقد ونفذ كما تقدم ولم يبطله الرد اللاحق بعد ذلك سواء كان الرد من الولي أم من الأصيل .
[ المسألة 116 : ] يكفي في إجازة العقد الفضولي أي لفظ يكون دالا على إنشاء الرضا بالعقد في متفاهم أهل العرف واللسان وإن كان ظهوره في ذلك بمعونة القرائن ، ويكفي فيها الفعل الدال على ذلك أيضا .
[ المسألة 117 : ] إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج راضيا في نفسه بالتزويج حين اجراء العقد له ولم يظهر منه قول أو فعل يدل على رضاه بالعقد ، فالعقد فضولي لا ينفذ إلا بالإجازة وكذلك إذا أوقعه فضولا عن المرأة وهي راضية به في نفسها ولم تدل على رضاها بقول أو بفعل ، فالعقد فضولي لا يصح إلا بالإجازة .
[ المسألة 118 : ] إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج كارها في نفسه