الزوجة دفع إليها نصف المهر المسمى ، وإذا لم يجز العقد ، أو لم يحلف
اليمين المذكورة لم يدفع إليه شئ ورد المال إلى الورثة ، وكذلك الحكم
إذا مات قبل أن يجيز ، أو مات بعد الإجازة وقبل الحلف ، وإذا كان
الشخص الباقي منهما غير متهم بالطمع في المال لم يتوجه عليه اليمين
وثبت له الميراث بعد إجازته .
وإذا أجاز العقد وحلف اليمين المذكورة ترتبت جميع الأحكام الأخرى
للزوجية أيضا ، فإذا كان هو الزوج حرمت عليه أم المعقودة ، وإذا
كانت هي الزوجة حرمت على أبي الزوج وابنه ، بل الأحوط ترتيب
هذه الآثار بمجرد الإجازة منه ، وإن لم يحلف ، وإن كان متهما .
[ المسألة 122 : ]
الظاهر جريان الحكم الآنف ذكره في الكبيرين إذا زوجهما أحد بالعقد
الفضولي ، فأجاز أحدهما العقد ثم مات بعد إجازته وقبل أن يجيز
الآخر ، ويجري الحكم أيضا في ما إذا وقع العقد بين أحد الكبيرين
والفضولي عن الآخر ثم مات الأصيل قبل أن يجيز صاحبه عقد الفضولي
عنه ، ويجري كذلك في ما إذا وقع العقد بين ولي أحد الصغيرين
والفضولي عن الآخر ومات الصغير الذي عقد له الولي قبل أن يجيز
الآخر أو وليه ، أو عقد الفضولي للمجنونين أو لأحدهما مع ولي الآخر ،
وسائر نظام المقام .
فإذا لزم العقد في هذه الموارد من أحد الجانبين لأنه أصيل ، أو لأن
العقد جرى له من وليه ، أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد ارتفاع الحجر
عنه أو أجازه وليه ، ثم مات قبل أن يجيز صاحبه العقد ، جرى فيه الحكم
المتقدم ، فيعزل مقدار نصيب الزوج الآخر الموجود من تركة الزوج الميت
لو كان وارثا منه ، وينتظر ، فإذا رد هذا الزوج المعقود له عقد
الفضولي ، بطل العقد ورد المال إلى ورثة الزوج الميت ، وإذا أجاز
العقد ترتبت أحكام الزوجية على نهج ما تقدم بيانه ، والأحوط في
الجميع مع اتهام الزوج الموجود في إجازته أن لا يدفع له نصيبه من
الميراث إلا بعد الحلف ، وإذا كانت الباقية هي الزوجية فلا تعطى نصف