على أحد ، فإذا كان لأحدهما عبد مملوك أو أمة مملوكة فالولاية عليه
للولي على السيد الصغير .
الثاني : أن يكون عاقلا ، فلا ولاية للمجنون على غيره ، وإن كان
أبا أو جدا أو مالكا .
الثالث : أن يكون حرا ، فلا ولاية للمملوك على ولده ولا على عبده ،
بل الولاية لمالك الولد ، وإذا كان الولد حرا فالولاية عليه للجد إذا
كان حرا ولوصيه القيم من بعده ، وإلا فالولاية للحاكم الشرعي ،
وتكون الولاية على عبده ، لمالك العبد المالك .
الرابع : أن يكون مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فلا ولاية
للكافر ولا للمرتد على ولده ولا على ولد ولده إذا كان مسلما ، وتثبت
ولاية الكافر على ولده إذا كان كافرا على الأقوى .
[ المسألة 110 : ]
لا يصح للولي أن يتولى عقد التزويج للمولى عليه إذا كانا محرمين
بحج أو بعمرة ، واجبين أو مندوبين ، أو مختلفين ، أو كان أحدهما
محرما كذلك ولا يصح له أن يوكل في تزويجه في هذه الفروض وإن
كان الوكيل محلا ، ويصح له أن يوكل في حال الاحرام من يتولى العقد
للمولى عليه بعد أن يحل الولي والمولى عليه من احرامهما .
[ المسألة 111 : ]
العقد الفضولي هو العقد الذي يصدر من شخص غير مخول شرعا
في أن يجري ذلك العقد للشخص المعقود له ، سواء كان الشخص الذي
أجرى العقد قريبا للشخص المعقود له أم أجنبيا عنه ، وقد يطلق
الفقهاء كلمة الفضولي ويجعلونها وصفا لنفس العقد الصادر كما
ذكرنا ، وهذا هو الأكثر ، وقد يجعلونها وصفا للشخص الذي أجرى
العقد ، فيقولون : عقد الفضولي ، ويقولون إذا تعدى الوكيل ما حدد
له الموكل كان فضوليا .
ومن الفضولي عقد الولي والوكيل إذا وقع على غير الوجه الذي
يصح لهما ايقاعه عليه ، ومثال ذلك أن يعقد الأب أو الجد مع وجود