تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وهكذا وإذا أحدث وجب عليه غسل جميع ما يغسل من أعضاء الوضوء من بدنه ومسح ما يمسح منها ولا يكتفي بغسل بعض دون بعض أو بمسح بعض دون بعض ، ويسهل الأمر ندرة وجود مثله .
[ المسألة 314 : ] إذا ولد انسان ولم يكن له فرج ذكر ولا قبل أنثى ، بل كان له ثقب يبول منه أو كان يبول ويتغوط من دبره ، رجع في أمره إلى القرعة ، فيكتب على سهم ( عبد الله ) ويكتب على سهم آخر ( أمة الله ) ويطرح السهمان في سهام أخرى غير مكتوبة ، ثم يقول من يوقع القرعة كما في صحيحة الفضيل بن يسار : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، وتشوش السهام ثم يعمل على أول سهم يخرج من السهمين المكتوبين ، فيكون التوريث عليه ، وكذلك إذا ولد المولود حيا فغرق قبل أن يعلم حاله أذكر هو أو أنثى ، فيرجع إلى القرعة .
[ المسألة 315 : ] لا يترك الاحتياط بقراءة الدعاء المذكور ، والقرعة المذكورة إنما هي لبيان حاله في الميراث خاصة فلا تترتب عليها أحكامه الأخرى ، وإذا اتفق لذلك الانسان ميراث آخر احتاج إلى قرعة أخرى ولم يعمل فيه على القرعة الأولى .
[ الفصل الحادي عشر ] [ في مخارج الفروض وطريقة الحساب ] [ المسألة 316 : ] الفروض هي الحصص المخصوصة التي حددها الله سبحانه في الكتاب لبعض الوارثين ، وهي ستة ، وقد ذكرناها وذكرنا الوارثين الذين عينها الله لهم في المسألة الرابعة من كتاب الميراث . ومخرج الفرض هو أقل عدد يخرج منه الفرض صحيحا من غير كسر ، ومخارج الفروض المذكورة خمسة ، فالاثنان أقل عدد يخرج