تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
[ المسألة 309 : ] إذا ترك الميت بنتين وترك معهما ولدا خنثى ، فرضنا الخنثى أولا ولدا ذكرا فتقسم التركة إلى أربعة سهام ، لكل واحدة من البنتين سهم واحد ، وللخنثى وقد فرضناه ذكرا سهمان ، ثم فرضناه أنثى فتكون القسمة ثلاثة سهام ، لكل واحدة من البنتين وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد ، ثم ضربنا الأربعة في ثلاثة لأنهما عددان متباينان ، وحاصل الضرب هو اثنا عشر ، ثم ضربنا الاثني عشر في اثنين لأننا نريد التنصيف للخنثى ، وحاصل ضرب ذلك يبلغ أربعة وعشرين ، ونصيب الخنثى من الأربعة والعشرين إذا فرضناه ذكرا هو اثنا عشر ، ونصيبه منها إذا فرضناه أنثى هو ثمانية ، ومجموع والنصيبين هو عشرون ، فيدفع له نصفهما وهو عشرة ، ويدفع لكل واحدة من البنتين سبعة من الأربعة والعشرين .
[ المسألة 310 : ] إذا ترك الميت ولدا خنثى ولم يترك معه ولدا غيره ذكرا ولا أنثى أخذ نصيب الولد كله ، فإذا لم يكن معه وارث آخر انفرد بالتركة كلها ، وإذا كان معه أب أو للميت أخذ الأب والأم نصيبهما وهو السدس وكان الباقي للولد الخنثى ، وإذا كان معه زوج أو زوجة للميت أخذ الزوج الربع أو أخذت الزوجة الثمن وكان الباقي للخنثى .
[ المسألة 311 : ] تجري الأحكام الآنف ذكرها في ميراث الخنثى إذا كان أخا للميت واجتمع مع إخوة له أو أخوات ، أو كان عما للميت واجتمع مع أعمام له أو عمات ، وكان الذكر يختلف عن الأنثى في مقدار النصيب ، فتتبع الأحكام والطرائق المتقدمة في كيفية التقسيم .
[ المسألة 312 : ] إذا ولد انسان له رأسان وصدران على حقو واحد اعتبر حاله في ايقاظه عند استغراقه في النوم ، فإن استيقظ أحدهما ولم يستيقظ الآخر فهما اثنان فيرثان من قريبهما إذا مات عنهما ميراث شخصين ،
كلمة التقوى — صفحة 356 | الشيخ محمد أمين زين الدين