[ المسألة 309 : ]
إذا ترك الميت بنتين وترك معهما ولدا خنثى ، فرضنا الخنثى أولا
ولدا ذكرا فتقسم التركة إلى أربعة سهام ، لكل واحدة من البنتين سهم
واحد ، وللخنثى وقد فرضناه ذكرا سهمان ، ثم فرضناه أنثى فتكون
القسمة ثلاثة سهام ، لكل واحدة من البنتين وللخنثى وقد فرضناه
أنثى سهم واحد ، ثم ضربنا الأربعة في ثلاثة لأنهما عددان متباينان ،
وحاصل الضرب هو اثنا عشر ، ثم ضربنا الاثني عشر في اثنين لأننا
نريد التنصيف للخنثى ، وحاصل ضرب ذلك يبلغ أربعة وعشرين ،
ونصيب الخنثى من الأربعة والعشرين إذا فرضناه ذكرا هو اثنا عشر ،
ونصيبه منها إذا فرضناه أنثى هو ثمانية ، ومجموع والنصيبين هو
عشرون ، فيدفع له نصفهما وهو عشرة ، ويدفع لكل واحدة من البنتين
سبعة من الأربعة والعشرين .
[ المسألة 310 : ]
إذا ترك الميت ولدا خنثى ولم يترك معه ولدا غيره ذكرا ولا أنثى أخذ
نصيب الولد كله ، فإذا لم يكن معه وارث آخر انفرد بالتركة كلها ،
وإذا كان معه أب أو للميت أخذ الأب والأم نصيبهما وهو السدس
وكان الباقي للولد الخنثى ، وإذا كان معه زوج أو زوجة للميت أخذ
الزوج الربع أو أخذت الزوجة الثمن وكان الباقي للخنثى .
[ المسألة 311 : ]
تجري الأحكام الآنف ذكرها في ميراث الخنثى إذا كان أخا للميت
واجتمع مع إخوة له أو أخوات ، أو كان عما للميت واجتمع مع أعمام
له أو عمات ، وكان الذكر يختلف عن الأنثى في مقدار النصيب ، فتتبع
الأحكام والطرائق المتقدمة في كيفية التقسيم .
[ المسألة 312 : ]
إذا ولد انسان له رأسان وصدران على حقو واحد اعتبر حاله في
ايقاظه عند استغراقه في النوم ، فإن استيقظ أحدهما ولم يستيقظ
الآخر فهما اثنان فيرثان من قريبهما إذا مات عنهما ميراث شخصين ،