وسهم للأنثى ، والاثنان والثلاثة من الأعداد المتباينة والقاعدة فيها أن
يضرب أحد العددين في الآخر ، وحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة يبلغ
ستة ، فإذا أردنا تنصيف حصة الذكر وحصة الأنثى لنستخرج بذلك
نصيب الخنثى ضربنا الستة في اثنين لأنها مخرج النصف وحاصل الضرب
اثنا عشر ، ويجعل ذلك أصل الفريضة .
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه منها ستة ، وإذا فرضناه أنثى
كان نصيبه منها أربعة ، ومجموع النصيبين يبلغ عشرة ، فيعطى الخنثى
نصف ذلك وهو خمسة ، ويدفع للذكر سبعة من الاثني عشر .
وإذا خلف الميت من بعده بنتا واحدة وولدا خنثى اتبعت الطريقة
المتقدمة في كيفية التقسيم ، لاتحاد السبيل في الفرضين ، ونصيب
الخنثى من الاثني عشر إذا فرضناه ذكرا هو ثمانية ، ونصيبه إذا
فرضناه أنثى هو ستة ، ومجموع النصيبين أربعة عشر ، فيدفع له
نصف ذلك وهو سبعة وتعطى الأنثى خمسة .
[ المسألة 308 : ]
إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين وولدا خنثى ، فكيفية تقسيم
التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا ، فتكون الفريضة ثلاثة سهام ،
لكل ولد سهم ، ثم يفرض أنثى ، فتكون الفريضة خمسة ، لكل واحد
من الولدين الذكرين سهمان ، وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد ،
فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم وحاصل
الضرب خمسة عشر ، ثم يضرب ذلك في اثنين وهي مخرج النصف ،
فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين ، ويكون ذلك أصل الفريضة .
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة ، ولكل
واحد من الذكرين عشرة أيضا ، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه من
الثلاثين ستة وهي خمسها ، ولكل واحد من الولدين الذكرين اثنا عشر
وهي خمسان منها ، ومجموع نصيبي الخنثى في الفرضين يبلغ ستة
عشر ، فيدفع له نصف ذلك وهو ثمانية ، ويكون لكل واحد من الذكرين
أحد عشر .