تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وسهم للأنثى ، والاثنان والثلاثة من الأعداد المتباينة والقاعدة فيها أن يضرب أحد العددين في الآخر ، وحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة يبلغ ستة ، فإذا أردنا تنصيف حصة الذكر وحصة الأنثى لنستخرج بذلك نصيب الخنثى ضربنا الستة في اثنين لأنها مخرج النصف وحاصل الضرب اثنا عشر ، ويجعل ذلك أصل الفريضة . فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه منها ستة ، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه منها أربعة ، ومجموع النصيبين يبلغ عشرة ، فيعطى الخنثى نصف ذلك وهو خمسة ، ويدفع للذكر سبعة من الاثني عشر . وإذا خلف الميت من بعده بنتا واحدة وولدا خنثى اتبعت الطريقة المتقدمة في كيفية التقسيم ، لاتحاد السبيل في الفرضين ، ونصيب الخنثى من الاثني عشر إذا فرضناه ذكرا هو ثمانية ، ونصيبه إذا فرضناه أنثى هو ستة ، ومجموع النصيبين أربعة عشر ، فيدفع له نصف ذلك وهو سبعة وتعطى الأنثى خمسة .
[ المسألة 308 : ] إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين وولدا خنثى ، فكيفية تقسيم التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا ، فتكون الفريضة ثلاثة سهام ، لكل ولد سهم ، ثم يفرض أنثى ، فتكون الفريضة خمسة ، لكل واحد من الولدين الذكرين سهمان ، وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد ، فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم وحاصل الضرب خمسة عشر ، ثم يضرب ذلك في اثنين وهي مخرج النصف ، فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين ، ويكون ذلك أصل الفريضة . فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة ، ولكل واحد من الذكرين عشرة أيضا ، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه من الثلاثين ستة وهي خمسها ، ولكل واحد من الولدين الذكرين اثنا عشر وهي خمسان منها ، ومجموع نصيبي الخنثى في الفرضين يبلغ ستة عشر ، فيدفع له نصف ذلك وهو ثمانية ، ويكون لكل واحد من الذكرين أحد عشر .