تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وقد يشترك كل من الغريقين مع وارث آخر أو أكثر ، فيأخذ نصيبه المقدر له خاصة من تركة الغريق الثاني ، ومثال ذلك أن يغرق أخوان ، يرث أحدهما الآخر ، ويكون لهما إخوة آخرون يرثون منهما أيضا ، فتقسم تركة كل من الغريقين على إخوته جميعا ومنهم أخوة الغريق معه ، ثم ينتقل نصيبه إلى إخوته الأحياء .
[ المسألة 298 : ] إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما ، وترك أحدهما مالا ، ولم يترك الثاني بعد موته شيئا يورث ، اختص حكم التوارث بأحد الطرفين ، فيرث الغريق الذي لا مال له نصيبه من تركة الآخر ، فينفرد بالتركة كلها إذا لم يكن معه وارث غيره ، ويأخذ حصته المقدرة له إذا وجد معه شريك آخر ، ثم ينتقل ما استحقه من المال إلى ورثته الأحياء من بعده ، ولا يرث الغريق الآخر شيئا ، فقد فرضنا أنه لا مال لصاحبه ليرث منه ، ولا يرث من تركة نفسه بعد ما تنتقل إلى الغريق الآخر بالميراث .
[ المسألة 299 : ] إذا غرق الزوج والزوجة فماتا ، ورث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره ، وورث ربع التركة إذا كان لها ولد ، وورثت الزوجة ربع تركة الزوج إذا لم يكن له ولد وأخذت الثمن إن كان له ولد ، ثم ينتقل ما ورثه الزوج من مال زوجته وهو النصف أو الربع ، وما بقي من تركته بعد اخراج نصيب الزوجة وهو الربع أو الثمن ويعود جميع ذلك ميراثا لورثة الزوج الأحياء . وينتقل ما ورثته الزوجة من مال زوجها وهو الربع أو الثمن ، وما بقي من تركتها بعد اخراج نصيب الزوج منها وهو النصف أو الربع فيكون جميع ذلك ميراثا لورثة الزوجة الأحياء .
[ المسألة 300 : ] إذا غرقت الزوجة وبنتها وبقي الزوج وهو أبو البنت ، كان للزوج ربع تركة الزوجة ، سواء كان للزوجة ولد آخر غير البنت الغريقة معها أم لا ، وكان الباقي من تركة الزوجة لبنتها بالفرض والرد إذا لم يكن
كلمة التقوى — صفحة 351 | الشيخ محمد أمين زين الدين