تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
يحرز وجود الشرط المذكور بقرينة توجب العلم أو بأمارة شرعية تدل عليه أو أصل شرعي يعتمد عليه .
[ المسألة 295 : ] إذا مات شخصان في حادثة غرق أو انهدام بيت أو جدار عليهما ، وكان بين الغريقين أو المهدوم عليهما نسب أو سبب يوجب الإرث لكل من الشخصين للآخر ، ورث كل واحد من الشخصين صاحبه شرعا ، مع وجود الشروط الآتي ذكرها ، سواء انفرد بميراثه وحده ، لعدم وجود وارث غيره ، أم كان معه وارث آخر يشاركه في ميراث التركة ، وهكذا إذا كان الغرقى أو المهدوم عليهم أكثر من اثنين مع توفر الشروط فيهم جميعا . ويشترط في ثبوت التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم ، أولا : أن يكون لكل واحد منهم نسب أو سبب يوجب الإرث بالفعل من الآخرين كما ذكرنا ، فلا يحكم بالتوارث إذا كان ممنوعا من الإرث لوجود وارث أقرب منه ، أو لوجود مانع له من الإرث كالكفر والرق والقتل . ويشترط في ثبوت هذا الحكم ثانيا : أن يكون لكل واحد من موتى الحادثة مال أو يكون لأحدهم مال ، ليحكم بانتقاله إلى الميت الآخر ، وإذا لم يكن لأحدهم مال لم يكن للحكم بالتوارث أثر . ويشترط فيه ثالثا : أن يجهل من سبق موته منهم ، فإذا غرق الأب والولد مثلا ، وعلم بأن الأب مات قبل الولد كان الوارث هو الولد لتحقق شرط الميراث فيه وهو حياته بعد أبيه ، ولم يرث الأب منه شيئا ، وإذا علم بأن الولد مات قبل الأب كان الوارث هو الأب ولم يرث الولد منه شيئا ، وهو واضح ، وإنما يحكم بالتوارث للدليل الخاص مع الجهل بالسابق منهما بالموت قبل صاحبه .
[ المسألة 296 : ] إذا مات الشخصان في حادثة الغرق أو الهدم ، واجتمعت فيهما الشروط التي ذكرناها في المسألة المتقدمة ورث كل واحد من الشخصين نصيبه من تركة الآخر التي خلفها بعد موته ، ولا يرث من المال الذي