[ المسألة 82 : ]
الأحوط أن لا يتولى شخص واحد طرفي العقد ، فيتولى انشاء الايجاب
بالوكالة عن الزوجة أو عن وليها مثلا ، ويتولى القبول لنفسه أو بالوكالة
عن الزوج أو عن وليه ، بل المنع لا يخلو من قوة في توكيل المرأة للرجل
في زواجها منه .
[ المسألة 83 : ]
إذا وكل الزوجان وكيلين في اجراء عقد النكاح بينهما ، واتفقا
معهما على اجرائه في وقت معين ومضى ذلك الوقت ، لم تجز للزوجين
المقاربة حتى يعلما بأن الوكيلين قد أجريا صيغة العقد أو يخبرهما
العاقد بأنه قد أجراها ، ولا يكفي حصول الظن بذلك وإن أخبرهما به
ثقة ، بل وإن حصل العلم به لأحدهما دون الآخر .
[ المسألة 84 : ]
لا يجوز أن يشترط خيار الفسخ في عقد النكاح ، سواء اشترط
للزوج أم للزوجة أم لكليهما ، أم لشخص ثالث ، وسواء كان النكاح
دائما أم منقطعا . وإذا شرطه أحد الزوجين أو كلاهما كان الشرط
باطلا ، والمشهور بين الفقهاء بطلان العقد بذلك ، وهو مشكل ، فلا بد
من الاحتياط إذا اشترط ذلك ، بتجديد العقد من غير شرط إذا أريد
الامساك ، وبايقاع الطلاق إذا أريد الفراق .
[ المسألة 85 : ]
يصح لأحد الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في الصداق الذي جرى
عليه العقد بينهما ، بأن يفسخ الصداق المسمى وحده من غير أن يفسخ
العقد ، وهذا إذا كان النكاح دائما ، وكانت للخيار المشترط مدة
معلومة فإذا شرط ذلك لنفسه أو شرطه لكليهما ثبت الحق للمشروط
له ، وإذا فسخ صاحب الخيار في المدة المعينة سقط المهر المسمى في العقد
وكانت المرأة بحكم مفوضة البضع ، فإذا دخل الزوج بها ثبت لها مهر
أمثالها من النساء ، وإذا طلقها قبل دخوله بها وجبت لها المتعة ، وسيأتي
تفصيل ذلك في أحكام مفوضة البضع من فصل المهر ( إن شاء الله تعالى )