الزوج بزواجها وإن لم يميزها في حال العقد ، فإذا رجعا إلى السجل
الموجود تميزت المرأة المعقودة وارتفع اللبس الذي أوجبه الجهل
بالتأريخ ، والأحوط استحبابا تجديد العقد إذا أرادا الامساك ، ولا بد
من الطلاق إذا أرادا الفراق .
وكذلك الحكم إذا كان الرجل المعقود له معينا في الواقع وهو غير
متميز عند العاقدين على النحو الذي ذكرناه في المرأة فيجري فيه الحكم
الآنف ذكره .
[ المسألة 77 : ]
يصح التوكيل في عقد النكاح ، فتوكل المرأة الرشيدة من يتولى ايجاب
العقد بالنيابة عنها ، ويوكل الرجل الرشيد من يتولى قبول الزواج عنه ،
ويصح للولي على الصبي الصغير أو على الصبية الصغيرة أن يوكل من
يتولى اجراء الصيغة للطفل أو للطفلة بالنيابة عن الولي .
[ المسألة 78 : ]
يجب على الوكيل أن يتبع في تصرفه ما عين له موكله في توكيله ، فإذا
وكلته المرأة على عقدها من رجل معين لم يصح له أن يعقدها على غيره ،
وإذا ذكرت لها صداقا لم يجز له أن يعقدها على صداق غيره ، وإذا حددت
شروطا لم يجز له التعدي عنها فيعقدها بغير شرط أو بشروط أخرى
غيرها ، فإن تعدى شيئا من ذلك كان فضوليا وتوقفت صحة عقده على
إجازة موكلته للعقد ، وكذلك الحكم في وكيل الرجل في قبول العقد عنه .
وإذا وكلته المرأة أو وكله الرجل وأطلق الموكل له التوكيل في اختيار
الزوج أو الزوجة مثلا وفي تحديد المهر والخصوصيات وجبت على الوكيل
مراعاة المصلحة في الاختيار لموكله ، فإذا تعدى في فعله ما تقتضيه المصلحة
لم ينفذ عقده وكان فضوليا ، فلا يصح عقده إلا بالإجازة من موكله ،
فإذا اختلف الموكل معه في بعض الخصوصيات ولم يجز العقد كما حصل
بطل العقد وجددا الوكالة والعقد إذا شاءا على خصوصية أخرى ، وإذا
أريد تجديد العقد وفق رأي الموكل لم يحتج إلى وكالة أخرى .
[ المسألة 79 : ]
إذا ذكرت المرأة لوكيلها شروطا وخصوصيات تشترطها على الزوج