تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الآخر في قوله ، ولم يعلم بكذبهما ، نفذ اقرارهما في حقهما وتوارثا على ذلك ، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر إذا لم يكن له وارث أقرب منه ، ولم يحتج إلى إقامة البينة على وجود النسب ما بينهما ، ويشكل الحكم بثبوت التوارث بينهما إذا وجد للميت وارث آخر مساو للوارث المقر به أو أبعد منه ، ولا يترك الاحتياط . ويشكل الحكم أيضا بالتعدي من الشخصين المتعارفين إلى غيرهما من أقربائهما ، ولا يترك الاحتياط فيه كذلك .
[ المسألة 290 : ] لا يتحقق النسب من الزنا لا من قبل الرجل الزاني ولا من قبل المرأة الزانية ، فلا يرث ابن الزنا أباه ولا أحدا ممن يتصل به من قبل أبيه إذا مات أحدهم قبله ، ولا يرثونه إذا هو مات قبلهم ، ولا يرث أمه ولا أقرباءها ولا يرثون منه كذلك . وينحصر النسب المقتضي للتوارث بينه وبين أولاده من النكاح الصحيح ذكورا وإناثا ، وأولاد أولاده كذلك ، ويقع التوارث معه أيضا بسبب الزوجية ، فإذا تزوج ابن الزنا ثم مات ورثت الزوجة بعد موته الربع أو الثمن ، وإذا تزوجت بنت الزنا ثم ماتت ، كان للزوج النصف أو الربع ، وإذا لم يكن له عقب ورثه المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، فإن لم يكن له وارث ورثه إمام المسلمين ( ع ) .
[ المسألة 291 : ] الولد من نكاح الشبهة كالولد من النكاح الصحيح ، فيثبت النسب بينه وبين الواطئ بالشبهة ، وبينه وبين أقرباء الواطئ ، فأولاد الواطئ إخوة له ، وآباؤه وأمهاته أجداد وجدات للولد ، وإخوة الواطئ وأخواته أعمام وعمات ، ويقع التوارث بينهم من غير فرق بينه وبين المولود بالنكاح الصحيح ، ويثبت النسب بين المولود بالشبهة وبين المرأة الموطوءة بالشبهة ، وبينه وبين قرابتها من أولاد وآباء وإخوان على نهج ما ذكر في الرجل ، ويقع التوارث بينه وبينهم كذلك ويجري في الجميع على طبقات الوارثين في النكاح الصحيح أيضا .