تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
[ المبحث الثالث : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ] [ المسألة 280 : ] إذا نفى الرجل نسب الولد الذي ولدته زوجته عن نفسه ، أو نفى الحمل الذي في بطنها عن نفسه على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل اللعان ، وجرى اللعان بين الرجل والمرأة على ذلك انقطعت نسبة الولد إلى الرجل شرعا ، فلا يعود الرجل أبا للولد ، ولا يكون الولد ابنا شرعيا للرجل ، وانقطع النسب بين الولد وأقرباء الرجل ، فلا يكونون بعد اللعان للولد أرحاما ، ولا يكون هو لهم قريبا ، فلا يرث الولد من الرجل إذا مات قبله ولا يرث أبناء الولد من الرجل إذا مات قبلهم ، ولا يرث الرجل من الولد ولا من أبنائه إذا مات بعضهم قبله ، ولا يرث الولد ولا أبناؤه من أقرباء الرجل ولا يرثون منه ، لانقطاع النسب الشرعي بينهم بسبب اللعان ، فلا يكون أولاد الرجل له إخوة لأبيه ، ولا يكون آباء الرجل وأمهاته للولد أجدادا وجدات ، ولا يكون إخوة الرجل ولا أخواته للولد أعماما ولا عمات ، وهكذا في طبقات النسب التي تتصل به من قبل الأب .
[ المسألة 281 : ] يثبت النسب الشرعي بين ولد الملاعنة وبين أمه ، ولا تجوز نسبته إلى الزنا ، فإذا قذفه أحد بعد اللعان بنسبته إلى الزنا استوجب حد القذف بذلك ، ويثبت نسب الولد مع الأرحام الذين يتصلون به من قبل أمه ، فأولادها إخوة شرعيون له من قبل أمه ، حتى أولادها من ذلك الرجل نفسه ، فهم إخوة له من قبل أمه خاصة ، وليسوا إخوة أشقاء ، وآباء الأم وأمهاتها أجداد له وجدات ، وإخوانها وأخواتها أخوال له وخالات ، فيصح نسبه إليهم ويثبت التوارث بينه وبينهم ، سواء كذب الرجل نفسه ، فاعترف بالولد بعد اللعان ، أم لم يكذب نفسه ولم يعترف بالنسب .
[ المسألة 282 : ] إذا نفى الرجل نسب الجنين في بطن زوجته الحامل عن نفسه ، ولاعن الزوجة ، انتفى نسب الحمل عنه ، سواء ولدت واحدا أم اثنين أم أكثر ، فلا نسب بينه وبينهم ولا توارث لهم معه ولا مع أقاربه .