تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
[ المسألة 283 : ] إذا نفى الرجل الولد أو الجنين عن نفسه وتم اللعان على ذلك ، ثم كذب الرجل نفسه بعد اللعان ، فاعترف بأن الولد أو الجنين منه وأنه كاذب في لعانه ، نفذ اقراره في حقه خاصة فإذا مات الرجل ورثه الولد إذا كان موجودا ، وإذا مات الولد قبله لم يرث الرجل منه شيئا ، ولا يترتب على اقراره أثر من آثار النسب غير ذلك فلا يحل للولد النظر إلى محارمه من قبل الأب مثلا ، ولا يرث من أقرباء الأب إذا ماتوا قبله كما لا يرثون منه إذا مات قبلهم وإن اعترفوا بنسبه وأنكروا اللعان على الرجل .
[ المسألة 284 : ] إذا أنكر الرجل نسبة الحمل إليه ونفاه عن نفسه ، ولاعن الزوجة ، لعانا تاما فوضعت ولدين ، ثبت النسب بينهما من حيث الأم خاصة ، ولم يثبت بينهما نسب الأب ، فهما أخوان لأم وليسا أخوين لأب ، فإذا مات أحدهما قبل الآخر وليس له وارث أقرب منه ، فللموجود منهما من تركة الميت ميراث الأخ للأم .
[ المسألة 285 : ] لا فرق بين ولد الملاعنة وغيره في النصيب إذا ورث من أمه أو من أحد أقاربها ، فإذا ماتت الأم وليس لها وارث غيره ، ورث التركة كلها سواء كان ذكرا أم أنثى على التفاصيل التي بيناها في ميراث الولد الذكر أو الأنثى ، وإذا تركت عدة أولاد وهو أحدهم جرى فيهم حكم ميراث الأولاد المتعددين من حيث مقدار النصيب ، ومن حيث الإرث بالرد في بعض الفروض ، ومن حيث الاقتسام بالتساوي أو بالتفاضل ، وإذا مات بعض قرابة الأم قسم المال بين ورثته واستحق ولد الملاعنة نصيبه من التركة بحسب الموازين الشرعية في الميراث وفي كيفية الاقتسام .
[ المسألة 286 : ] إذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأولاده الذكور والإناث من أهل الطبقة الأولى ، فإذا لم يكن له أولاد قام مقامهم أولادهم ، وكان ميراثهم على الموازين التي تقدم بيانها في ميراث الأم والأولاد .
كلمة التقوى — صفحة 345 | الشيخ محمد أمين زين الدين