[ المسألة 283 : ]
إذا نفى الرجل الولد أو الجنين عن نفسه وتم اللعان على ذلك ، ثم
كذب الرجل نفسه بعد اللعان ، فاعترف بأن الولد أو الجنين منه وأنه
كاذب في لعانه ، نفذ اقراره في حقه خاصة فإذا مات الرجل ورثه الولد إذا
كان موجودا ، وإذا مات الولد قبله لم يرث الرجل منه شيئا ، ولا يترتب
على اقراره أثر من آثار النسب غير ذلك فلا يحل للولد النظر إلى محارمه
من قبل الأب مثلا ، ولا يرث من أقرباء الأب إذا ماتوا قبله كما لا
يرثون منه إذا مات قبلهم وإن اعترفوا بنسبه وأنكروا اللعان على
الرجل .
[ المسألة 284 : ]
إذا أنكر الرجل نسبة الحمل إليه ونفاه عن نفسه ، ولاعن الزوجة ،
لعانا تاما فوضعت ولدين ، ثبت النسب بينهما من حيث الأم خاصة ،
ولم يثبت بينهما نسب الأب ، فهما أخوان لأم وليسا أخوين لأب ،
فإذا مات أحدهما قبل الآخر وليس له وارث أقرب منه ، فللموجود
منهما من تركة الميت ميراث الأخ للأم .
[ المسألة 285 : ]
لا فرق بين ولد الملاعنة وغيره في النصيب إذا ورث من أمه أو من
أحد أقاربها ، فإذا ماتت الأم وليس لها وارث غيره ، ورث التركة كلها
سواء كان ذكرا أم أنثى على التفاصيل التي بيناها في ميراث الولد الذكر
أو الأنثى ، وإذا تركت عدة أولاد وهو أحدهم جرى فيهم حكم ميراث
الأولاد المتعددين من حيث مقدار النصيب ، ومن حيث الإرث بالرد في
بعض الفروض ، ومن حيث الاقتسام بالتساوي أو بالتفاضل ، وإذا مات
بعض قرابة الأم قسم المال بين ورثته واستحق ولد الملاعنة نصيبه من
التركة بحسب الموازين الشرعية في الميراث وفي كيفية الاقتسام .
[ المسألة 286 : ]
إذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأولاده الذكور والإناث من أهل
الطبقة الأولى ، فإذا لم يكن له أولاد قام مقامهم أولادهم ، وكان ميراثهم
على الموازين التي تقدم بيانها في ميراث الأم والأولاد .