تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الميت ، وكذلك إذا عقد على الطفلة الصغيرة وليها الشرعي أو عقد على الطفل الصغير وليه مع اجتماع شروط الولاية في الوليين ، ثم مات أحد الطفلين بعد العقد وقبل البلوغ أو بعد البلوغ وقبل الدخول ورث الموجود منهما من تركة الميت نصيب الزوجية .
[ المسألة 216 : ] لا يرث الرجل من تركة المرأة إذا ماتت قبله ، ولا ترث المرأة من تركة الرجل إذا مات قبلها ، وكان العقد بينهما منقطعا غير دائم ، وإن كانت المدة في النكاح طويلة ، إلا إذا شرط أحدهما لنفسه في عقد النكاح بينهما أن يرث صاحبه إذا مات قبله ، أو شرط الرجل والمرأة التوارث بينهما من كلا الجانبين ، فيثبت الميراث لمن اشترط له ذلك ، ولا يثبت للآخر الذي لم يشترط له ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلثمائة والثالثة من كتاب النكاح .
[ المسألة 217 : ] المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من زوجها بحكم الزوجة ما دامت في أيام عدتها منه ، فإذا ماتت الزوجة أو مات الزوج في أثناء العدة ورث الحي منهما الميت وإن كان الموت قبل انتهاء العدة بلحظات ، وإذا انقضت العدة ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر وإن كان الموت بعد العدة بلحظات ، وإذا كان الطلاق بائنا انقطعت العصمة بين الزوجين فلا يرث أحدهما صاحبه وإن كان موته في أثناء العدة أو بعد الطلاق بفترة وجيزة ، ولا فرق في الحكم المذكور في المسألة بين أن يكون الزوج المطلق صحيحا أو مريضا إذا كان في غير مرضه الذي مات فيه .
[ المسألة 218 : ] إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واستمر به ذلك المرض إلى أن مات فيه ، ورثته الزوجة التي طلقها إذا كان موته قبل أن تنقضي سنة من يوم طلاقها ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا ، ولا بين أن تكون المرأة ذات عدة من الزوج وأن تكون ممن لا عدة لها كالمطلقة الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة من المحيض .