الميت ، وكذلك إذا عقد على الطفلة الصغيرة وليها الشرعي أو عقد على
الطفل الصغير وليه مع اجتماع شروط الولاية في الوليين ، ثم مات أحد
الطفلين بعد العقد وقبل البلوغ أو بعد البلوغ وقبل الدخول ورث
الموجود منهما من تركة الميت نصيب الزوجية .
[ المسألة 216 : ]
لا يرث الرجل من تركة المرأة إذا ماتت قبله ، ولا ترث المرأة من
تركة الرجل إذا مات قبلها ، وكان العقد بينهما منقطعا غير دائم ، وإن
كانت المدة في النكاح طويلة ، إلا إذا شرط أحدهما لنفسه في عقد النكاح
بينهما أن يرث صاحبه إذا مات قبله ، أو شرط الرجل والمرأة التوارث
بينهما من كلا الجانبين ، فيثبت الميراث لمن اشترط له ذلك ، ولا يثبت
للآخر الذي لم يشترط له ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلثمائة والثالثة
من كتاب النكاح .
[ المسألة 217 : ]
المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من زوجها بحكم الزوجة ما دامت في أيام
عدتها منه ، فإذا ماتت الزوجة أو مات الزوج في أثناء العدة ورث الحي
منهما الميت وإن كان الموت قبل انتهاء العدة بلحظات ، وإذا انقضت
العدة ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر وإن كان الموت بعد العدة بلحظات ،
وإذا كان الطلاق بائنا انقطعت العصمة بين الزوجين فلا يرث أحدهما
صاحبه وإن كان موته في أثناء العدة أو بعد الطلاق بفترة وجيزة ،
ولا فرق في الحكم المذكور في المسألة بين أن يكون الزوج المطلق صحيحا
أو مريضا إذا كان في غير مرضه الذي مات فيه .
[ المسألة 218 : ]
إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واستمر به ذلك المرض إلى أن
مات فيه ، ورثته الزوجة التي طلقها إذا كان موته قبل أن تنقضي سنة
من يوم طلاقها ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا ،
ولا بين أن تكون المرأة ذات عدة من الزوج وأن تكون ممن لا عدة لها
كالمطلقة الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة من المحيض .