تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ما فصلناه من التساوي إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة ، والتفاضل إذا اختلفوا فيهما ، والرجوع إلى المصالحة إذا تعددت جهة النسب وإذا انفرد ابن الخال أو بنت الخال أو ابن الخالة أو بنتها ولم يشاركه غيره من بني الخال في الميراث ، ورث جميع الثلث ، وإذا تعدد أولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة اقتسموا الثلث في ما بينهم مع الاحتياط الذي تقدم ذكره .
[ المسألة 209 : ] إذا ترك الميت من بعده أولاد أعمام متعددين ، وأولاد أخوال متعددين ، كان الثلثان نصيبا للأعمام فيقسم عليهم على نهج ما تقدم وما أصاب العم الواحد من الثلثين يكون ميراثا لأولاده ، يقسم عليهم بالتساوي أو التفاضل ، وما أصاب العمة من ذلك يقسم على أولادها كذلك ، وكان الثلث نصيبا للأخوال فيقسم عليهم حسب ما تقدم بيانه في ميراث الأخوال ، وما أصاب أي فرد منهم يكون ميراثا لأولاده يقسم عليهم حسب ما تقدم من مراعاة الاحتياط .
[ المسألة 210 : ] ذكرنا أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأبنائهم يمنع الأبعد ويحجبه عن الميراث حجب حرمان ، وقد استثني من ذلك مورد واحد ثبت استثناؤه بالأدلة المعتبرة ، وهو ما إذا ترك الميت ابن عم شقيق لأبيه ، وترك معه عما له من قبل الأب خاصة ، فإن ابن العم الشقيق أحق بميراثه من العم غير الشقيق ، فيختص بالتركة ويمنع العم من الإرث ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ابن العم الشقيق واحدا أو متعددا ، ولا بين أن يكون العم الممنوع من الإرث واحدا أو متعددا كذلك ولا بين أن يكون معهما زوج أو زوجة أو لا يكون ، فيكون ابن العم أحق بالميراث من العم في جميع ذلك . نعم ، يشكل الحكم إذا اجتمع معهما خال أو خالة أو أكثر ، ولا تترك مراعاة الاحتياط في هذا الفرض ونحوه .
[ المسألة 211 : ] إذا مات الشخص وخلف من بعده عم أبيه وعمة أبيه ولم يترك