تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كان سببا لموته في ما بعد ، كانت صحة العقد مشروطة بدخوله بالمرأة التي عقد عليها كما ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين من كتاب النكاح ، فإذا دخل بالمرأة بعد العقد عليها كشف ذلك عن صحة العقد وترتبت عليه أحكامه ، وإذا هو لم يدخل بها حتى مات هو أو ماتت هي قبله ، كشف ذلك عن بطلان العقد ، فلا يثبت لها مهر ولا نفقة ، ولا ترثه المرأة إذا مات قبلها ، ولا يرثها هو إذا ماتت قبله ، وهذا الحكم مختص بالفرض المذكور ولا يعم غيره ، فإذا عقد على المرأة وهو صحيح ثم مرض مرضا كان سببا لموته صح عقده وإن لم يدخل بها ، وورثته المرأة إذا مات قبلها وورثها إذا ماتت قبله ، وكذلك الحكم إذا عقد على المرأة وهو مريض ثم برئ من مرضه ، ثم مات قبل الدخول بها بسبب آخر فترثه المرأة ويرثها إذا كانت هي الميتة .
[ المسألة 226 : ] إذا كانت للرجل أربع زوجات دائمات ، فطلق واحدة منهن ، وتزوج بعد طلاقها بامرأة أخرى ، ثم مات الرجل ، ولم يعلم بعد موته أي الزوجات الأربع الأول هي المطلقة ، أخذت الزوجة الأخيرة نصيبها تاما ، فإن كان للرجل ولد أخذت ربع الثمن ، وإن لم يكن له ولد أخذت ربع الربع ، ثم قسم الباقي من الثمن أو الربع وهو ثلاثة أرباعه على الزوجات الأربع الأول جميعهن واقتسمنه بالسواء . ولا يتعدى هذا الحكم عن الفرض المذكور ، فإذا كانت الزوجات الأول أقل من أربع ، أو كانت المطلقة منهن أكثر من واحدة أو اشتبهت المطلقة بين اثنتين منهن أو بين ثلاث ، أو كان الفراق بفسخ أو حصل غير ذلك من الفروض لم يجر الحكم المذكور بل تستخرج المطلقة أو المفسوخة منهن بالقرعة ، ويدفع الثمن أو الربع للباقي من الزوجات مع الزوجة الأخيرة ويقسم بينهن على السواء .
[ المسألة 227 : ] لا فرق بين الزوج وغيره من سائر الورثة ، فهو يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة إذا ماتت قبله من الأموال والأعيان المنقولة وغير المنقولة ومن الأراضي والبساتين والدور والعمارات