تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كانت أمة ، وكذلك إذا كان له ولد ولد من الذكور أو الإناث ، وإن تعددت الواسطة ما بينه وبين الرجل .
[ المسألة 221 : ] إذا مات الرجل وترك أكثر من زوجة واحدة اشتركن في نصيب للزوجية ، فإن لم يكن للرجل ولد أو ولد ولد اشتركت زوجاته في ربع التركة ، وإذا كان له ولد اشتركن في الثمن ، واقتسمن النصيب بينهن بالتساوي .
[ المسألة 222 : ] تقدم في المسألة المائتين والثامنة عشرة حكم المريض إذا طلق امرأته في مرض الموت ، فإذا طلع أربع زوجات في مرض موته ، ثم تزوج أربعا أخرى ودخل بهن ، ثم مات قبل أن تنقضي السنة من طلاق زوجاته الأولى كان ربع التركة أو ثمنها نصيبا للزوجات الثمان فيقتسمنه بينهن على السواء .
[ المسألة 223 : ] إذا ماتت المرأة ولم يوجد لها وارث غير زوجها وغير إمام المسلمين ( ع ) كان جميع ميراثها للزوج على الأقوى ، فيرث نصف التركة بالفرض ويأخذ نصفها الآخر بالرد ، ولا يرد على الزوج شئ من التركة في غير هذا الفرض ، وإذا مات الرجل ولم يكن له وارث غير زوجته وإمام المسلمين ، ورثت الزوجة منه ربع التركة وكان الباقي للإمام ( ع ) ولا يرد على الزوجة شئ من التركة في هذا الفرض ولا في غيره .
[ المسألة 224 : ] يجتمع الزوج والزوجة مع طبقات الوراث الأخرى في جميع درجاتهم ومراتبهم ، ولا يحجبهما وجود أي وارث منهم عن الميراث حجب حرمان ، وإذا اجتمعا من ولد للميت منهما حجبهما حجب نقصان كما ذكرنا ، وقد تقدمت في الفصول المتقدمة أمثلة كثيرة لاجتماع الزوج والزوجة مع سائر الورثة وسنذكر اجتماعهما مع المعتق وضامن الجريرة .
[ المسألة 225 : ] إذا عقد الرجل لنفسه عقد النكاح على امرأة في أثناء مرضه الذي