كانت أمة ، وكذلك إذا كان له ولد ولد من الذكور أو الإناث ، وإن
تعددت الواسطة ما بينه وبين الرجل .
[ المسألة 221 : ]
إذا مات الرجل وترك أكثر من زوجة واحدة اشتركن في نصيب
للزوجية ، فإن لم يكن للرجل ولد أو ولد ولد اشتركت زوجاته في ربع
التركة ، وإذا كان له ولد اشتركن في الثمن ، واقتسمن النصيب بينهن
بالتساوي .
[ المسألة 222 : ]
تقدم في المسألة المائتين والثامنة عشرة حكم المريض إذا طلق امرأته
في مرض الموت ، فإذا طلع أربع زوجات في مرض موته ، ثم تزوج أربعا
أخرى ودخل بهن ، ثم مات قبل أن تنقضي السنة من طلاق زوجاته
الأولى كان ربع التركة أو ثمنها نصيبا للزوجات الثمان فيقتسمنه بينهن
على السواء .
[ المسألة 223 : ]
إذا ماتت المرأة ولم يوجد لها وارث غير زوجها وغير إمام المسلمين
( ع ) كان جميع ميراثها للزوج على الأقوى ، فيرث نصف التركة بالفرض
ويأخذ نصفها الآخر بالرد ، ولا يرد على الزوج شئ من التركة في غير
هذا الفرض ، وإذا مات الرجل ولم يكن له وارث غير زوجته وإمام
المسلمين ، ورثت الزوجة منه ربع التركة وكان الباقي للإمام ( ع ) ولا
يرد على الزوجة شئ من التركة في هذا الفرض ولا في غيره .
[ المسألة 224 : ]
يجتمع الزوج والزوجة مع طبقات الوراث الأخرى في جميع درجاتهم
ومراتبهم ، ولا يحجبهما وجود أي وارث منهم عن الميراث حجب حرمان ،
وإذا اجتمعا من ولد للميت منهما حجبهما حجب نقصان كما ذكرنا ،
وقد تقدمت في الفصول المتقدمة أمثلة كثيرة لاجتماع الزوج والزوجة
مع سائر الورثة وسنذكر اجتماعهما مع المعتق وضامن الجريرة .
[ المسألة 225 : ]
إذا عقد الرجل لنفسه عقد النكاح على امرأة في أثناء مرضه الذي