الولد ولا وارث للجد أقرب منه ورث الولد منه نصيب ابن ابنه ونصيب
ابن بنته .
وإذا مات أحد الولدين في المثال الأخير ولا وارث له أقرب من الولد
الآخر ، ورثه لأنه أخوه لأمه ولم يرث منه ميراث ابن عمه .
[ المسألة 213 : ]
إذا اجتمع للميت وارثان أحدهما يستحق الإرث منه بسبب واحد
والثاني يستحق الإرث منه بسببين ، ورث الأول نصيبه الواحد الذي
استحقه من التركة ، وورث الثاني النصيبين اللذين استحقهما ، ولم
يحجب الثاني الأول ، من حيث إنه يرث بسببين ، فإذا ماتت المرأة
وتركت زوجها وهو ابن عمها وتركت معه ابن عم آخر أو أبناء عم
آخرين ، ورث الزوج النصف لأنه زوج ، وقاسمه أبناء العم الآخرون
بقية التركة فأخذ الزوج حصته منها ، وأخذ الآخرون حصصهم ، وكذا
الحال في الأمثلة الأخرى .
[ المسألة 214 : ]
إذا زوج الرجل أخاه من أبيه بأخته من قبل أمه ، وولد لأخيه منها
ولد كان الرجل عما للولد من قبل أبيه ، وخالا له من قبل أمه ، كما
ذكرنا في المسألة المائتين والثانية عشرة ، فإذا مات الولد وليس له وارث
أقرب من ذلك الرجل ورث من تركته نصيب العمومة من قبل الأب ونصيب
الخؤولة من قبل الأم ، فإذا كان للولد عم أو عمه للأبوين ، لم يرث
الرجل منه نصيب العمومة للأب ، فإنه يكون محجوبا عنه بوجود العمومة
للأبوين ، ويرث منه نصيب الخؤولة للأم .
[ الفصل الثامن ]
[ في ميراث الأزواج ]
[ المسألة 215 : ]
يثبت التوارث بين الرجل والمرأة إذا حصل عقد النكاح بينهما وكان
النكاح بينهما دائما ، وإن لم يدخل الرجل بالمرأة ، فإذا مات الرجل
بعد العقد وقبل الدخول ، أو ماتت المرأة كذلك ورث الحي منهما