تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الولد ولا وارث للجد أقرب منه ورث الولد منه نصيب ابن ابنه ونصيب ابن بنته . وإذا مات أحد الولدين في المثال الأخير ولا وارث له أقرب من الولد الآخر ، ورثه لأنه أخوه لأمه ولم يرث منه ميراث ابن عمه .
[ المسألة 213 : ] إذا اجتمع للميت وارثان أحدهما يستحق الإرث منه بسبب واحد والثاني يستحق الإرث منه بسببين ، ورث الأول نصيبه الواحد الذي استحقه من التركة ، وورث الثاني النصيبين اللذين استحقهما ، ولم يحجب الثاني الأول ، من حيث إنه يرث بسببين ، فإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وهو ابن عمها وتركت معه ابن عم آخر أو أبناء عم آخرين ، ورث الزوج النصف لأنه زوج ، وقاسمه أبناء العم الآخرون بقية التركة فأخذ الزوج حصته منها ، وأخذ الآخرون حصصهم ، وكذا الحال في الأمثلة الأخرى .
[ المسألة 214 : ] إذا زوج الرجل أخاه من أبيه بأخته من قبل أمه ، وولد لأخيه منها ولد كان الرجل عما للولد من قبل أبيه ، وخالا له من قبل أمه ، كما ذكرنا في المسألة المائتين والثانية عشرة ، فإذا مات الولد وليس له وارث أقرب من ذلك الرجل ورث من تركته نصيب العمومة من قبل الأب ونصيب الخؤولة من قبل الأم ، فإذا كان للولد عم أو عمه للأبوين ، لم يرث الرجل منه نصيب العمومة للأب ، فإنه يكون محجوبا عنه بوجود العمومة للأبوين ، ويرث منه نصيب الخؤولة للأم .
[ الفصل الثامن ] [ في ميراث الأزواج ] [ المسألة 215 : ] يثبت التوارث بين الرجل والمرأة إذا حصل عقد النكاح بينهما وكان النكاح بينهما دائما ، وإن لم يدخل الرجل بالمرأة ، فإذا مات الرجل بعد العقد وقبل الدخول ، أو ماتت المرأة كذلك ورث الحي منهما