تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ويشترط في إرثها من الرجل أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه ، فلا ترثه إذا برئ من مرضه ومات بعد البرء بسبب آخر ، أو بمرض يشبه ذلك المرض ، إلا إذا كان موته وهي في العدة الرجعية منه . ويشترط في ثبوت الإرث لها أن لا تتزوج بعد الطلاق منه برجل آخر ، فإذا تزوجت غيره لم ترث من المطلق إذا مات . ويشترط فيه أن يكون موت المطلق قبل أن تنقضي السنة من حين الطلاق ، فإذا مات بعد انقضاء السنة ولو بيوم ونحوه لم ترث منه . ويشترط أن لا يكون طلاق الرجل لها بطلب منها أو يكون خلعا أو مباراة ، فلا إرث لها منه بعد الطلاق إذا كان طلاقها كذلك ، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة المائة والرابعة من كتاب الطلاق .
[ المسألة 219 : ] إذا طلاق الرجل المرأة في مرض موته ولم يقصد الاضرار بها في طلاقه إياها أو حرمانها من الميراث ، بل أراد مصلحة تعود إلى المرأة في اعتقاده ، كما إذا كانت شابة وهو كبير السن ، فطلقها لتتزوج بغيره إذا شاءت ، وكما إذا خشي عليها العدوي من مرضه فطلقها لذلك ، ففي جريان الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الورثة وبينها إذا مات الرجل بعد الطلاق وقبل انتهاء السنة .
[ المسألة 220 : ] إذا ماتت المرأة وتركت من بعدها زوجا كان للزوج نصف تركتها إذا لم يكن للمرأة ولد ذكر أو أنثى ، فإذا كان لها ولد كان للزوج ربع التركة ، سواء كان الولد من الرجل نفسه أم من زوج آخر ، وكذلك إذا كان لها ولد ولد وإن تعددت الواسطة ما بينه وبين المرأة من الذكور أو الإناث . وإذا مات الرجل وترك من بعده زوجة كان للزوجة ربع تركته إذا لم يكن للرجل ولد ذكر أو أنثى ، فإذا كان له ولد كان للزوجة ثمن التركة ، سواء كان الولد من الزوجة نفسها أم من امرأة أخرى وإن
كلمة التقوى — صفحة 325 | الشيخ محمد أمين زين الدين