تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
كان موجودا ، وكذلك الحكم في بنت العم وابن العمة وابنة العمة ، إذا وجد واحد منهم وانفرد بالإرث كما هو حكم آبائهم . وإذا كان للميت أبناء عم واحد أو بنات عم واحد ، ورثوا المال كله واقتسموه بالسواء بينهم إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة ، واقتسموه بالتفاضل حين يختلفون فيهما . وإذا كان للميت أولاد أعمام متعددين ، فرض الأعمام الآباء موجودين حين موت الميت وقسمت تركته عليهم بالتساوي إذا كانوا متحدين في الذكورة والأنوثة ، وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين فيهما ، ورجعوا إلى الصلح مع تعدد جهة النسب فما أصاب أي فرد منهم من التركة كان نصيبا لأولاده سواء كان هو ذكرا أم أنثى ، وقسم النصيب على الأولاد على النهج الآنف ذكره من التساوي أو التفاضل .
[ المسألة 207 : ] إذا كان للميت ابن خال واحد أو بنت خال أو ابن خالة أو بنت خالة كذلك ، وانفرد بالميراث ، ورث المال كله ، كما هو الحكم في ميراث الخال والخالة حين ينفردان ، وإذا كان للميت أبناء خال واحد أو بنات خال واحد ورثوا المال كما يرثه أبوهم إذا انفرد ، واقتسموه بالمساواة ، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة رجعوا إلى المصالحة بينهم على الأحوط ، وكذلك الحكم في أولاد الخالة الواحدة . وإذا كان للميت أولاد أخوال متعددين ، فرض الأخوال آباؤهم موجودين حين موت الميت ، وقسمت التركة عليهم على نهج ما تقدم في ميراث الأخوال ، فما استحقه الواحد منهم من التركة قسم على أولاده مع مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في ذلك المبحث .
[ المسألة 208 : ] إذا مات الميت وله ولد عم أو عمة ، وولد خال أو خالة ، كان لولد عمه نصيب العم من التركة وهو الثلثان وكان لولد خاله نصيب الخال منها وهو الثلث ، فإذا انفرد ابن العم أو ابنة العم ، أو ابن العمة أو بنتها ولم يشاركه من بني العم وارث غيره أخذ جميع الثلثين ، وإذا تعدد أولاد العم الواحد أو العمة الواحدة اقتسموا الثلثين على سبيل