كان موجودا ، وكذلك الحكم في بنت العم وابن العمة وابنة العمة ، إذا
وجد واحد منهم وانفرد بالإرث كما هو حكم آبائهم .
وإذا كان للميت أبناء عم واحد أو بنات عم واحد ، ورثوا المال
كله واقتسموه بالسواء بينهم إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة ،
واقتسموه بالتفاضل حين يختلفون فيهما .
وإذا كان للميت أولاد أعمام متعددين ، فرض الأعمام الآباء موجودين
حين موت الميت وقسمت تركته عليهم بالتساوي إذا كانوا متحدين في
الذكورة والأنوثة ، وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين فيهما ، ورجعوا إلى
الصلح مع تعدد جهة النسب فما أصاب أي فرد منهم من التركة كان
نصيبا لأولاده سواء كان هو ذكرا أم أنثى ، وقسم النصيب على الأولاد
على النهج الآنف ذكره من التساوي أو التفاضل .
[ المسألة 207 : ]
إذا كان للميت ابن خال واحد أو بنت خال أو ابن خالة أو بنت
خالة كذلك ، وانفرد بالميراث ، ورث المال كله ، كما هو الحكم في ميراث
الخال والخالة حين ينفردان ، وإذا كان للميت أبناء خال واحد أو بنات
خال واحد ورثوا المال كما يرثه أبوهم إذا انفرد ، واقتسموه بالمساواة ،
وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة رجعوا إلى المصالحة بينهم على الأحوط ،
وكذلك الحكم في أولاد الخالة الواحدة .
وإذا كان للميت أولاد أخوال متعددين ، فرض الأخوال آباؤهم
موجودين حين موت الميت ، وقسمت التركة عليهم على نهج ما تقدم في
ميراث الأخوال ، فما استحقه الواحد منهم من التركة قسم على أولاده
مع مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في ذلك المبحث .
[ المسألة 208 : ]
إذا مات الميت وله ولد عم أو عمة ، وولد خال أو خالة ، كان لولد
عمه نصيب العم من التركة وهو الثلثان وكان لولد خاله نصيب الخال
منها وهو الثلث ، فإذا انفرد ابن العم أو ابنة العم ، أو ابن العمة أو
بنتها ولم يشاركه من بني العم وارث غيره أخذ جميع الثلثين ، وإذا
تعدد أولاد العم الواحد أو العمة الواحدة اقتسموا الثلثين على سبيل