كله بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهاتهم واقتسموه بينهم
كما سبق تفصيله .
[ المسألة 184 : ]
إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ أو أخت من قبل أمه ، ولم يخلف
وارثا سواهم استحق أولاد الأخ أو الأخت سدس التركة بالفرض وورثوا
بقية التركة بالقرابة ، واقتسموا الجميع ما بينهم بالسواء وإن كانوا
ذكورا وإناثا ، وإذا كان ولد الأخ أو الأخت للأم واحدا اختص بالتركة
كلها .
وإذا خلف الميت أولاد إخوة أو أخوات متعددة من قبل أمه ، قسم
المال على عدد الإخوة والأخوات الآباء بالسوية ، وكان لكل فريق من
أولادهم نصيب أبيه أو نصيب أمه يقتسمه بالسواء ما بين أفراده كذلك .
[ المسألة 185 : ]
إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ لأمه وأولاد أخ لأبويه أو لأبيه
خاصة ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من أمه سدس التركة واقتسموه
بالسواء ، وكان بقية المال لأولاد الأخ من الأبوين أو من الأب خاصة ،
واقتسموه بالسواء أو بالتفاضل بينهم على نهج ما سبق تفصيله .
[ المسألة 186 : ]
إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة متعددين من قبل أمه ، وأولاد
أخ واحد أو إخوة متعددين لأبويه أو لأبيه خاصة كان لأولاد الإخوة
من الأم ثلث التركة ، فيقسم الثلث على عدد الإخوة آبائهم بالسواء
ويختص كل فريق من أولادهم بحصة أبيه من الثلث وتقسم الحصة بين
أفرادهم بالسواء ، وكان الباقي من التركة وهو الثلثان لأولاد الأخ
للأبوين أو الأب فيقتسمونه بالتساوي أو التفاضل كما سبق ، وإذا
تعدد الإخوة آباؤهم قسم باقي التركة بين الإخوة أنفسهم على نهج ما
مضى وكان نصيب كل واحد من الإخوة لأولاده يقسم بينهم كذلك .
[ المسألة 187 : ]
إذا كان للميت ولد أخ للأبوين أو أولاد أخ أو إخوة للأبوين ووجد