تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كله بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهاتهم واقتسموه بينهم كما سبق تفصيله .
[ المسألة 184 : ] إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ أو أخت من قبل أمه ، ولم يخلف وارثا سواهم استحق أولاد الأخ أو الأخت سدس التركة بالفرض وورثوا بقية التركة بالقرابة ، واقتسموا الجميع ما بينهم بالسواء وإن كانوا ذكورا وإناثا ، وإذا كان ولد الأخ أو الأخت للأم واحدا اختص بالتركة كلها . وإذا خلف الميت أولاد إخوة أو أخوات متعددة من قبل أمه ، قسم المال على عدد الإخوة والأخوات الآباء بالسوية ، وكان لكل فريق من أولادهم نصيب أبيه أو نصيب أمه يقتسمه بالسواء ما بين أفراده كذلك .
[ المسألة 185 : ] إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ لأمه وأولاد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من أمه سدس التركة واقتسموه بالسواء ، وكان بقية المال لأولاد الأخ من الأبوين أو من الأب خاصة ، واقتسموه بالسواء أو بالتفاضل بينهم على نهج ما سبق تفصيله .
[ المسألة 186 : ] إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة متعددين من قبل أمه ، وأولاد أخ واحد أو إخوة متعددين لأبويه أو لأبيه خاصة كان لأولاد الإخوة من الأم ثلث التركة ، فيقسم الثلث على عدد الإخوة آبائهم بالسواء ويختص كل فريق من أولادهم بحصة أبيه من الثلث وتقسم الحصة بين أفرادهم بالسواء ، وكان الباقي من التركة وهو الثلثان لأولاد الأخ للأبوين أو الأب فيقتسمونه بالتساوي أو التفاضل كما سبق ، وإذا تعدد الإخوة آباؤهم قسم باقي التركة بين الإخوة أنفسهم على نهج ما مضى وكان نصيب كل واحد من الإخوة لأولاده يقسم بينهم كذلك .
[ المسألة 187 : ] إذا كان للميت ولد أخ للأبوين أو أولاد أخ أو إخوة للأبوين ووجد