تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أجداده الآخرين من قبل أبي الميت أو من قبل أمه ، وسواء كانت أخوته لأبي الميت أو لجده للأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة ، فيستحق المال بالقرابة لانحصار الوارث به وكذلك إذا مات الميت وترك عمة واحدة على الوصف الذي بيناه في العم ولم يترك سواها ، فيكون لها ميراث الميت كله بالقرابة .
[ المسألة 193 : ] إذا مات الشخص وترك من بعده عمين أو أعماما ذكورا متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب ، فكلهم إخوة أبي الميت مثلا أو إخوة أبي أبيه أو إخوة أحد أجداده الآخرين ، وكلهم إخوة ذلك الأب أو الجد لأبويه أو لأبيه خاصة أو لأمه خاصة ، ولم يترك سواهم من الوارثين ، ورث الأعمام المذكورون جميع المال واقتسموه بالمساواة بينهم ، وكذلك إذا مات الميت وترك عمتين أو عمات على الوصف الذي ذكرناه ، متساويات في الدرجة ومتحدات في جهة النسب ولم يترك وارثا سواهن ورثت العمات المال واقتسمنه بالسواء بينهن .
[ المسألة 194 : ] إذا مات الشخص وترك من بعده عما أو أعماما متعددين وترك معهم عمة أو عمات ، وكان جميعهم متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب على الوصف الذي ذكرناه ، ورثوا المال كله كما تقدم في نظيره لانحصار الوارث بهم واقتسموا المال بينهم بالتفاضل ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، من غير فرق بين أن يكونوا إخوة أبي الميت أو إخوة جده من قبل أمه أو من قبل أبيه أو من قبل أبويه كليهما على الأقوى .
[ المسألة 195 : ] إذا مات الميت وترك أعماما وعمات وارثين من درجة واحدة ولكنهم مختلفون في جهة النسب فبعضهم إخوة أبي الميت من أبويه كليهما وبعضهم إخوته من أبيه وبعضهم إخوته من أمه ، لم يرث الميت أعمامه من قبل الأب خاصة وكان الميراث للأعمام من الأبوين ومن الأم خاصة ، وأشكل الحكم في تقسيم التركة عليهم .
كلمة التقوى — صفحة 315 | الشيخ محمد أمين زين الدين