أجداده الآخرين من قبل أبي الميت أو من قبل أمه ، وسواء كانت أخوته
لأبي الميت أو لجده للأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة ، فيستحق
المال بالقرابة لانحصار الوارث به وكذلك إذا مات الميت وترك عمة
واحدة على الوصف الذي بيناه في العم ولم يترك سواها ، فيكون لها
ميراث الميت كله بالقرابة .
[ المسألة 193 : ]
إذا مات الشخص وترك من بعده عمين أو أعماما ذكورا متساوين
في الدرجة ومتحدين في جهة النسب ، فكلهم إخوة أبي الميت مثلا أو إخوة
أبي أبيه أو إخوة أحد أجداده الآخرين ، وكلهم إخوة ذلك الأب أو
الجد لأبويه أو لأبيه خاصة أو لأمه خاصة ، ولم يترك سواهم من
الوارثين ، ورث الأعمام المذكورون جميع المال واقتسموه بالمساواة
بينهم ، وكذلك إذا مات الميت وترك عمتين أو عمات على الوصف الذي
ذكرناه ، متساويات في الدرجة ومتحدات في جهة النسب ولم يترك وارثا
سواهن ورثت العمات المال واقتسمنه بالسواء بينهن .
[ المسألة 194 : ]
إذا مات الشخص وترك من بعده عما أو أعماما متعددين وترك معهم
عمة أو عمات ، وكان جميعهم متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة
النسب على الوصف الذي ذكرناه ، ورثوا المال كله كما تقدم في نظيره
لانحصار الوارث بهم واقتسموا المال بينهم بالتفاضل ، فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، من غير فرق بين أن يكونوا إخوة أبي الميت أو إخوة جده
من قبل أمه أو من قبل أبيه أو من قبل أبويه كليهما على الأقوى .
[ المسألة 195 : ]
إذا مات الميت وترك أعماما وعمات وارثين من درجة واحدة ولكنهم
مختلفون في جهة النسب فبعضهم إخوة أبي الميت من أبويه كليهما
وبعضهم إخوته من أبيه وبعضهم إخوته من أمه ، لم يرث الميت أعمامه
من قبل الأب خاصة وكان الميراث للأعمام من الأبوين ومن الأم خاصة ،
وأشكل الحكم في تقسيم التركة عليهم .