تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كان ابن أخي الميت لا يزاحم أخا الميت في ميراثه ، فلا يكون الأخ في هذه الصورة مانعا عن ميراث ابن الأخ نظير ما تقدم في المسألة المائة والخامسة والسبعين ، وذكر لذلك موردا واحدا ، وهو أن يترك الميت من بعده أخا له من أبيه وجدا من قبل أمه ، ويترك معهما ابن أخ من قبل أمه أيضا ، فإن الجد من قبل الأم يستحق ثلث التركة ويكون الباقي من التركة وهو الثلثان ميراثا للأخ من قبل الأب لا يزاحمه فيه أحد ، وابن الأخ من قبل الأم إذا ورث فإنما يشارك الجد أبا الأم في الثلث ، فلا يكون الأخ للأب مانعا عن ميراث ابن الأخ للأم في هذه الصورة ، وهذا الاستثناء غير بعيد من حيث الاعتبار الموجب للانصراف كما ذكرنا في نظيره قبل مسألتين ، ولكن الاحتياط بالمصالحة بين ابن الأخ للأم والجد للأم في مشاركته ميراثه لا يترك .
[ المسألة 178 : ] إذا فقد الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب خاصة ومن الأم خاصة ، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل أو رق أو لعان ، ورث الميت أبناء أخيه إذا وجدوا ، وقاموا مقام آبائهم في الميراث ، وفي مقاسمة الأجداد إذا كانوا موجودين ، وفي منع المراتب والطبقات المتأخرة عنهم من الوارثين ، فلا يرث العم ولا الخال ولا أحد من طبقتهما مع ابن الأخ أو ابن الأخت إذا وجد ، ولا يرث ولد ولد الأخ أو ولد ولد الأخت مع وجود ولد أخيه لصلبه أو وجود ولد أخته بلا واسطة وهكذا مع تنازل المراتب فيمنع الأقرب الأبعد منهم .
[ المسألة 179 : ] يرث ولد الأخ نصيب أبيه إذا فقد أو منع من الميراث لبعض الموانع الشرعية منه ، سواء كان الولد واحدا أم متعددا ، وذكرا أم أنثى ، ويرث ولد الأخت نصيب أمه كذلك على النحو المذكور ، فيقدر الأخ أبو الولد موجودا ووارثا عند وفاة أخيه الميت وإن لم يكن موجودا أو وارثا بالفعل ، فما يستحقه من تركة أخيه شرعا يكون ميراثا لولده الموجود بالفعل ، وتقدر الأخت أم الولد موجودة ووارثة عند وفاة أخيها الميت ، فما تستحقه من تركته يكون ميراثا لولدها الموجود بالفعل .