[ المسألة 180 : ]
إذا مات الشخص وترك من بعده ولد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة ،
ورث جميع المال بالقرابة لعمه الميت ، فإن ذلك هو نصيب أبيه لو كان
هو الوارث ، فإذا كان الولد واحدا ، أخذ المال كله بالقرابة إذا كان
ذكرا ، وأخذته بالفرض والرد إذا كانت أنثى ، وإذا كانوا أولادا
متعددين اقتسموا المال بينهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو كانوا إناثا ،
واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 181 : ]
إذا مات الشخص وترك من بعده أولاد أخوين أو أولاد إخوة
لأبيه أو لأبيه خاصة ، كان لكل فريق من الأولاد نصيب أبيه
من التركة ، فإذا كانوا أولاد أخوين كان لكل فريق نصف التركة وإذا
كانوا أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق ثلث التركة ، وهكذا ، ثم اقتسم
كل فريق نصيبه الذي استحقه على سبيل ما تقدم بيانه في المسألة السابقة ،
فيختص به إذا كان ولدا واحدا ، ويقتسمه بالسواء إذا كان أولادا
متعددين ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة ، ويقتسمونه بالتفاضل إذا
تعددوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 182 : ]
إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة وأخوات لأبويه أو لأبيه خاصة ،
قسم المال على إخوة الميت وأخواته آباء الأولاد الوارثين للذكر مثل
حظ الأنثيين ، وورث الفريق من الأولاد نصيب أبيهم إذا كانوا أولاد
أخ ذكر ، ونصيب أمهم إذا كانوا أولاد أخت ، واقتسم كل فريق نصيبه
على النحو المتقدم ذكره .
[ المسألة 183 : ]
إذا ترك الميت من بعده أولاد أخت واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ورث
أولادها جميع التركة بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهم ،
واقتسموا المال على سبيل ما تقدم ، وكذلك إذا ترك الميت من بعده
أولاد أختين أو أولاد أخوات لأبويه أو لأبيه خاصة ، فيرث الأولاد المال