تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
[ المسألة 180 : ] إذا مات الشخص وترك من بعده ولد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة ، ورث جميع المال بالقرابة لعمه الميت ، فإن ذلك هو نصيب أبيه لو كان هو الوارث ، فإذا كان الولد واحدا ، أخذ المال كله بالقرابة إذا كان ذكرا ، وأخذته بالفرض والرد إذا كانت أنثى ، وإذا كانوا أولادا متعددين اقتسموا المال بينهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو كانوا إناثا ، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 181 : ] إذا مات الشخص وترك من بعده أولاد أخوين أو أولاد إخوة لأبيه أو لأبيه خاصة ، كان لكل فريق من الأولاد نصيب أبيه من التركة ، فإذا كانوا أولاد أخوين كان لكل فريق نصف التركة وإذا كانوا أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق ثلث التركة ، وهكذا ، ثم اقتسم كل فريق نصيبه الذي استحقه على سبيل ما تقدم بيانه في المسألة السابقة ، فيختص به إذا كان ولدا واحدا ، ويقتسمه بالسواء إذا كان أولادا متعددين ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة ، ويقتسمونه بالتفاضل إذا تعددوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 182 : ] إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة وأخوات لأبويه أو لأبيه خاصة ، قسم المال على إخوة الميت وأخواته آباء الأولاد الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وورث الفريق من الأولاد نصيب أبيهم إذا كانوا أولاد أخ ذكر ، ونصيب أمهم إذا كانوا أولاد أخت ، واقتسم كل فريق نصيبه على النحو المتقدم ذكره .
[ المسألة 183 : ] إذا ترك الميت من بعده أولاد أخت واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ورث أولادها جميع التركة بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهم ، واقتسموا المال على سبيل ما تقدم ، وكذلك إذا ترك الميت من بعده أولاد أختين أو أولاد أخوات لأبويه أو لأبيه خاصة ، فيرث الأولاد المال
كلمة التقوى — صفحة 311 | الشيخ محمد أمين زين الدين