تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
لم يزاحم الجد البعيد الجد القريب في ميراثه ، وقد ذكر موردين لا تحصل فيهما المزاحمة . أحدهما : أن يترك الميت من بعده إخوة لأمه وجدا قريبا من قبل أبيه ، ويترك معهما جدا بعيدا من قبل أمه ، فإن إخوة الميت لأمه يستحقون ثلث التركة ، والجد البعيد من قبل الأم إذا ورث فإنما يرث من هذا الثلث ويشارك الإخوة فيه ، ولا يزاحم الجد للأب في نصيبه وهو الثلثان الباقيان ، ولذلك فلا يكون الجد القريب مانعا للجد البعيد أن يشارك الإخوة في الثلث . الثاني : أن يترك الميت من بعده إخوة لأبيه وجدا قريبا من قبل أمه ، ويترك معهما جدا بعيدا من قبل أبيه ، فإن الجد القريب من جهة الأم يأخذ ثلث التركة تاما من غير مزاحمة ، والجد البعيد من قبل الأب إنما يشارك الإخوة للأب في الثلثين الآخرين من التركة ، فلا يمنعه الجد للأم من ذلك لعدم المزاحمة . وما أفاده في ذلك له وجه قوي من حيث الاعتبار الموجب لانصراف الأدلة عن المنع في الموردين ، ولكن الأحوط ايقاع المصالحة بين الجد البعيد ومن يشاركه من الإخوة في الميراث في كلا الموردين بل لا يترك هذا الاحتياط .
[ المسألة 176 : ] لا يرث أولاد إخوة الميت مع وجود أحد من إخوته ، وإن اختلفوا في جهة النسب ، فلا يرث أولاد أخي الميت لأبيه وأمه ، ولا أولاد أخته كذلك ، إذا وجد أخ أو أخت من أبيه ، ولا يرث أولاد أخيه أو أخته لأبويه أو لأبيه خاصة ، إذا وجد أخ له من أم أو أخت له من أم ، فقد تبين أن الأقرب يمنع الأبعد من الميراث إذا كانا من صنف واحد ، وتلاحظ المسألة الآتية وما فيها من الاحتياط في بعض فروض هذه المسألة .
[ المسألة 177 : ] استثنى بعض الأساتذة من الحكم المذكور في المسألة السابقة ما إذا
كلمة التقوى — صفحة 309 | الشيخ محمد أمين زين الدين