تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
معهم ولد أو أولاد لإخوة من أبيه خاصة لم يرث أولاد أخيه من أبيه من التركة شيئا وحجبهم أولاد الأخ الشقيق عن الميراث حجب حرمان ، وإن كان الوارث الموجود بنت أخ شقيق أو ولد شقيقة أو بنت أخت شقيقة ، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة السابعة والستين .
[ المسألة 188 : ] إذا فقد إخوة الميت جميعا وفقد أولادهم لأصلابهم ، ورث الميت أولاد ولد أخيه على التفاصيل التي تقدم ذكرها في أولادهم بلا واسطة ، وكذلك إذا وجد بعضهم وكان الموجود ممنوعا من الإرث ، وهكذا إذا تعددت المراتب والوسائط ، والأقرب منهم يمنع الأبعد .
[ المسألة 189 : ] إذا اجتمع الزوج مع أولاد الأخ أو الأخت ورث نصيبه الأعلى وهو النصف ، وإذا اجتمعت الزوجة معهم ورثت الربع ، وجرت التفاصيل التي تقدم بيانها في اجتماع الزوجين مع إخوة الميت أنفسهم ، ولا ضرورة لإعادتها .
[ الفصل السابع ] [ في ميراث الأعمام والأخوال ] [ المسألة 190 : ] هذه هي الطبقة الثالثة من الوارثين من النسب ، وإنما يرث أفراد هذه الطبقة إذا فقد من قبلهم من طبقة الآباء والأولاد ، ومن الأجداد والإخوة وأبنائهم ، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث شرعا ، هنالك فقط يستحق أفراد هذه الطبقة ميراث قريبهم الميت ، ويكونون أولى به في كتاب الله ، وتتناولهم الآية الكريمة في الحكم درجة بعد درجة متصاعدة في كل من الأعمام والأخوال ، ومرتبة بعد مرتبة متنازلة في أبناء كل درجة منهم .
[ المسألة 191 : ] العم هو أخو رجل ينتمي إليه الانسان بالولادة ، سواء كان الرجل أباه بلا واسطة أم مع الواسطة ، والعمة هي أخت ذلك الرجل ، والخال
كلمة التقوى — صفحة 313 | الشيخ محمد أمين زين الدين