معهم ولد أو أولاد لإخوة من أبيه خاصة لم يرث أولاد أخيه من أبيه من
التركة شيئا وحجبهم أولاد الأخ الشقيق عن الميراث حجب حرمان ، وإن
كان الوارث الموجود بنت أخ شقيق أو ولد شقيقة أو بنت أخت
شقيقة ، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة السابعة والستين .
[ المسألة 188 : ]
إذا فقد إخوة الميت جميعا وفقد أولادهم لأصلابهم ، ورث الميت
أولاد ولد أخيه على التفاصيل التي تقدم ذكرها في أولادهم بلا واسطة ،
وكذلك إذا وجد بعضهم وكان الموجود ممنوعا من الإرث ، وهكذا إذا
تعددت المراتب والوسائط ، والأقرب منهم يمنع الأبعد .
[ المسألة 189 : ]
إذا اجتمع الزوج مع أولاد الأخ أو الأخت ورث نصيبه الأعلى وهو
النصف ، وإذا اجتمعت الزوجة معهم ورثت الربع ، وجرت التفاصيل
التي تقدم بيانها في اجتماع الزوجين مع إخوة الميت أنفسهم ، ولا
ضرورة لإعادتها .
[ الفصل السابع ]
[ في ميراث الأعمام والأخوال ]
[ المسألة 190 : ]
هذه هي الطبقة الثالثة من الوارثين من النسب ، وإنما يرث أفراد
هذه الطبقة إذا فقد من قبلهم من طبقة الآباء والأولاد ، ومن الأجداد
والإخوة وأبنائهم ، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث شرعا ،
هنالك فقط يستحق أفراد هذه الطبقة ميراث قريبهم الميت ، ويكونون
أولى به في كتاب الله ، وتتناولهم الآية الكريمة في الحكم درجة بعد درجة
متصاعدة في كل من الأعمام والأخوال ، ومرتبة بعد مرتبة متنازلة في
أبناء كل درجة منهم .
[ المسألة 191 : ]
العم هو أخو رجل ينتمي إليه الانسان بالولادة ، سواء كان الرجل
أباه بلا واسطة أم مع الواسطة ، والعمة هي أخت ذلك الرجل ، والخال