ولا يحجب الإخوة المتقربون بالأبوين أحدا من الإخوة للأم ، فإذا
ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وأخا واحدا أو أختا من الأم كان
للواحد من الأم سدس التركة ، وورث الأخ أو الإخوة للأبوين بقية
المال ، فيختص بها إذا كان واحدا ، ويقتسمونها بالسوية إذا كانوا
متعددين وكانوا ذكورا ، وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا
وإناثا .
وإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وإخوة من الأم ، أخذ
الإخوة من الأم ثلث التركة واقتسموه بالتساوي وإن كانوا مختلفين
ذكورا وإناثا ، وورث الأخ أو الإخوة من الأبوين بقية المال على سبيل
ما تقدم بيانه .
وإذا خلف الميت أخا أو إخوة للأب وحده ، وأخا أو إخوة للأم وحدها ،
ورث الأخ أو الإخوة للأم نصيبهم الآنف ذكره من السدس أو الثلث ،
وورث الإخوة للأب باقي المال على سبيل ما ذكرناه في ميراث الأخ والإخوة
من الأبوين .
[ المسألة 136 : ]
إذا مات رجل أو امرأة وترك بعده أختا للأبوين ، وأخا أو أختا
للأم ، كان لأخيه أو أخته من أمه سدس التركة ، وكان لأخته من أبويه
نصف التركة بالفرض ويرد الباقي وهو ثلث التركة عليها بالقرابة ،
وكذلك إذا ترك أختا للأب وأخا أو أختا للأم ، فإن الأخت للأب تقوم
مقام الأخت للأبوين عند فقدها في الميراث بالفرض والرد ، ويرث الأخ
أو الأخت من الأم سدس التركة خاصة ولا يستحق من الرد شيئا .
وإذا ترك أختا للأبوين أو أختا للأب وحده مع فقد الشقيقة كما
قلنا ، وترك معها إخوة للأم ، كان لإخوته من أمه ثلث التركة يقتسمونه
بينهم بالسوية وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا ، وكان الباقي من
المال بالفرض والرد للأخت من الأبوين وحدها إذا كانت موجودة ،
وللأخت من الأب وحدها إذا لم تكن له أخت شقيقة .
وإذا مات الميت وخلف أختين أو أخوات للأبوين أو للأب خاصة عند
فقد الأشقاء على سبيل ما تقدم ، وكان له إخوة للأم ، ورث إخوته من