تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا يحجب الإخوة المتقربون بالأبوين أحدا من الإخوة للأم ، فإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وأخا واحدا أو أختا من الأم كان للواحد من الأم سدس التركة ، وورث الأخ أو الإخوة للأبوين بقية المال ، فيختص بها إذا كان واحدا ، ويقتسمونها بالسوية إذا كانوا متعددين وكانوا ذكورا ، وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا . وإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وإخوة من الأم ، أخذ الإخوة من الأم ثلث التركة واقتسموه بالتساوي وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا ، وورث الأخ أو الإخوة من الأبوين بقية المال على سبيل ما تقدم بيانه . وإذا خلف الميت أخا أو إخوة للأب وحده ، وأخا أو إخوة للأم وحدها ، ورث الأخ أو الإخوة للأم نصيبهم الآنف ذكره من السدس أو الثلث ، وورث الإخوة للأب باقي المال على سبيل ما ذكرناه في ميراث الأخ والإخوة من الأبوين .
[ المسألة 136 : ] إذا مات رجل أو امرأة وترك بعده أختا للأبوين ، وأخا أو أختا للأم ، كان لأخيه أو أخته من أمه سدس التركة ، وكان لأخته من أبويه نصف التركة بالفرض ويرد الباقي وهو ثلث التركة عليها بالقرابة ، وكذلك إذا ترك أختا للأب وأخا أو أختا للأم ، فإن الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأبوين عند فقدها في الميراث بالفرض والرد ، ويرث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة خاصة ولا يستحق من الرد شيئا . وإذا ترك أختا للأبوين أو أختا للأب وحده مع فقد الشقيقة كما قلنا ، وترك معها إخوة للأم ، كان لإخوته من أمه ثلث التركة يقتسمونه بينهم بالسوية وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا ، وكان الباقي من المال بالفرض والرد للأخت من الأبوين وحدها إذا كانت موجودة ، وللأخت من الأب وحدها إذا لم تكن له أخت شقيقة . وإذا مات الميت وخلف أختين أو أخوات للأبوين أو للأب خاصة عند فقد الأشقاء على سبيل ما تقدم ، وكان له إخوة للأم ، ورث إخوته من