تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
[ المسألة 133 : ] إذا مات رجل أو امرأة وترك أخا واحدا لأبيه وأمه معا ولم يكن للميت وارث غيره ورث الأخ التركة كلها بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا ترك أخا لأبيه خاصة ، فيرث المال كله بالقرابة . وإذا مات وخلف من بعده أختا واحدة لأبيه وأمه ولا غيرها ، ورثت الأخت نصف التركة بالفرض ورد النصف الآخر عليها بالقرابة لانحصار الوارث بها ، ومثله ما إذا خلف بعده أختا واحدة لأبيه ولا غيرها فترث التركة كلها بالفرض والرد وإذا مات الميت وخلف أخا أو أختا لأمه ولا وارث له سواهما ، ورث الوارث منهما سدس التركة بالفرض ورد عليه الباقي بالقرابة .
[ المسألة 134 : ] إذا مات رجل أو امرأة وترك من بعده أخوين أو أكثر وكلهم لأبيه وأمه ولا وارث له غيرهم كان المال كله لهم بالقرابة واقتسموه بينهم بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا ، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا ترك أخوين أو إخوة لأبيه خاصة وليس معهم غيرهم ، فيأخذون المال ويقتسمونه بالتساوي أو التفاضل على نهج ما تقدم . وإذا مات وترك أختين أو أخوات للأبوين ولا غيرهن كان لهن ثلثا تركته بالفرض ورد الباقي عليهن بالقرابة واقتسمن المال بالمساواة ومثله ما إذا خلف أختين أو أخوات لأبيه ، فيكون ميراثهن على نهج ذلك . وإذا خلف إخوة لأمه ذكورا أو إناثا أو مختلفين كان لهم ثلث التركة بالفرض ورد الباقي عليهم وقسم الجميع عليهم بالتساوي .
[ المسألة 135 : ] لا يرث أخ ولا أخت من الأب شيئا من المال إذا كان للميت أخ أو أخت أو أكثر للأبوين معا ، فيكونون محجوبين بهم عن الإرث حجب حرمان ، فإذا فقد من يتقرب بالأبوين من الإخوة جميعا ، أخذ الإخوة المتقربون بالأب وحده ميراثهم وقاموا مقامهم ، وقد تقدمت أمثلة من ذلك .