[ المسألة 133 : ]
إذا مات رجل أو امرأة وترك أخا واحدا لأبيه وأمه معا ولم يكن
للميت وارث غيره ورث الأخ التركة كلها بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا
ترك أخا لأبيه خاصة ، فيرث المال كله بالقرابة .
وإذا مات وخلف من بعده أختا واحدة لأبيه وأمه ولا غيرها ، ورثت
الأخت نصف التركة بالفرض ورد النصف الآخر عليها بالقرابة لانحصار
الوارث بها ، ومثله ما إذا خلف بعده أختا واحدة لأبيه ولا غيرها فترث
التركة كلها بالفرض والرد وإذا مات الميت وخلف أخا أو أختا لأمه
ولا وارث له سواهما ، ورث الوارث منهما سدس التركة بالفرض ورد
عليه الباقي بالقرابة .
[ المسألة 134 : ]
إذا مات رجل أو امرأة وترك من بعده أخوين أو أكثر وكلهم لأبيه
وأمه ولا وارث له غيرهم كان المال كله لهم بالقرابة واقتسموه بينهم
بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا ، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا
فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا ترك أخوين أو إخوة لأبيه
خاصة وليس معهم غيرهم ، فيأخذون المال ويقتسمونه بالتساوي أو
التفاضل على نهج ما تقدم .
وإذا مات وترك أختين أو أخوات للأبوين ولا غيرهن كان لهن ثلثا
تركته بالفرض ورد الباقي عليهن بالقرابة واقتسمن المال بالمساواة
ومثله ما إذا خلف أختين أو أخوات لأبيه ، فيكون ميراثهن على نهج ذلك .
وإذا خلف إخوة لأمه ذكورا أو إناثا أو مختلفين كان لهم ثلث التركة
بالفرض ورد الباقي عليهم وقسم الجميع عليهم بالتساوي .
[ المسألة 135 : ]
لا يرث أخ ولا أخت من الأب شيئا من المال إذا كان للميت أخ أو
أخت أو أكثر للأبوين معا ، فيكونون محجوبين بهم عن الإرث حجب
حرمان ، فإذا فقد من يتقرب بالأبوين من الإخوة جميعا ، أخذ الإخوة
المتقربون بالأب وحده ميراثهم وقاموا مقامهم ، وقد تقدمت أمثلة
من ذلك .