تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ونحوه من معدات الحرب كالطاس والترس ، والأحوط ايقاع المصالحة كما تقدم في مثل الخنجر والبندقية والمسدس ونحوها من آلات السلاح التي يتخذها الأب لنفسه في حياته .
[ المسألة 114 : ] يدخل في حبوة الولد جميع ثياب أبيه الميت ، المتحد منها والمتعدد ، وما أعده ليلبسه اعدادا تاما أو اشتراه جاهزا وإن لم يلبسه بالفعل ، ويدخل فيها كسوته في الصيف وكسوته في الشتاء والمتوسطة بينهما ، وما كانت من قطن أو صوف أو وبر أو كتان أو جلد أو فرو أو لبد أو غيرها مما يلبس ، ويدخل فيها أنواع الألبسة من صغيرة وكبيرة حتى العمامة والكوفية والقلنسوة والجورب والقفاز . ويشكل الحكم بدخول النعل وأنواع الأحذية والحزام وخصوصا ما كان مصنوعا من الجلد وشبهه ، ويشكل الحكم بدخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب وثوب الحرير . ولا يدخل في الكسوة ما اشتراه أو ملكه الرجل في حياته من الأقمشة ونحوها ولم يفصله أو فصله ولم يكمل اعداده بخياطة أو غيرها ، ولا يدخل فيها ما أعده للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته أو سواهم ولا تدخل فيها الساعة وأمثالها .
[ المسألة 115 : ] لا يبعد أن حلية المصحف الشريف وغلافه وحمائله وبيته تكون تابعة له ، فتدخل في حبوة الولد ، وكذلك حلية السيف وقبضته وغمده وحمائله فلا يبعد شمول الحبوة لها فيستحقها الولد المحبو مع السيف .
[ المسألة 116 : ] الظاهر أن الحبوة تشمل ما اتحد وما تعدد من الأعيان المتقدم ذكرها ، فإذا كان للميت مصحفان أو سيفان أو خاتمان أو أكثر من ذلك ، وجب دفع جميعها للولد المحبو ، وقد تقدم ذكر الثياب المتعددة .
[ المسألة 117 : ] الذي يظهر من أدلة الحبوة أن المراد بالسيف الذي يحبى به الولد