ونحوه من معدات الحرب كالطاس والترس ، والأحوط ايقاع المصالحة
كما تقدم في مثل الخنجر والبندقية والمسدس ونحوها من آلات السلاح
التي يتخذها الأب لنفسه في حياته .
[ المسألة 114 : ]
يدخل في حبوة الولد جميع ثياب أبيه الميت ، المتحد منها والمتعدد ،
وما أعده ليلبسه اعدادا تاما أو اشتراه جاهزا وإن لم يلبسه بالفعل ،
ويدخل فيها كسوته في الصيف وكسوته في الشتاء والمتوسطة بينهما ،
وما كانت من قطن أو صوف أو وبر أو كتان أو جلد أو فرو أو لبد
أو غيرها مما يلبس ، ويدخل فيها أنواع الألبسة من صغيرة وكبيرة حتى
العمامة والكوفية والقلنسوة والجورب والقفاز .
ويشكل الحكم بدخول النعل وأنواع الأحذية والحزام وخصوصا ما
كان مصنوعا من الجلد وشبهه ، ويشكل الحكم بدخول ما يحرم لبسه
كالخاتم من الذهب وثوب الحرير .
ولا يدخل في الكسوة ما اشتراه أو ملكه الرجل في حياته من الأقمشة
ونحوها ولم يفصله أو فصله ولم يكمل اعداده بخياطة أو غيرها ، ولا
يدخل فيها ما أعده للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته أو سواهم ولا
تدخل فيها الساعة وأمثالها .
[ المسألة 115 : ]
لا يبعد أن حلية المصحف الشريف وغلافه وحمائله وبيته تكون تابعة
له ، فتدخل في حبوة الولد ، وكذلك حلية السيف وقبضته وغمده وحمائله
فلا يبعد شمول الحبوة لها فيستحقها الولد المحبو مع السيف .
[ المسألة 116 : ]
الظاهر أن الحبوة تشمل ما اتحد وما تعدد من الأعيان المتقدم
ذكرها ، فإذا كان للميت مصحفان أو سيفان أو خاتمان أو أكثر من
ذلك ، وجب دفع جميعها للولد المحبو ، وقد تقدم ذكر الثياب المتعددة .
[ المسألة 117 : ]
الذي يظهر من أدلة الحبوة أن المراد بالسيف الذي يحبى به الولد