وكان لأخيه أو أخته من أمه السدس بالفرض ، ورد الزائد من التركة
عن السهمين ، وهو السدسان على الأخت من الأبوين وحدها ، ولا يرد
على الأخ أو الأخت من الأم شئ .
وكذلك إذا ترك الميت أختا واحدة لأبيه وأخا واحدا أو أختا واحدة
لأمه ، فيجري الحكم المذكور بعينه وتختص الأخت للأب بالرد .
ونظيره ما إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب وحده وخلف
معها اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات للأم ، فترث الأخت الواحدة
للأبوين أو الأب نصف التركة ويرث الإخوة من الأم الثلث يشتركون
فيه على السواء ، ويرد ما زاد من التركة وهو السدس على الأخت للأبوين
أو الأب وحدها ، ونظيره أيضا ما إذا خلف أختين لأبويه أو أختين لأبيه
وحده وخلف معهما أختا واحدة أو أخا واحدا لأمه ، فيكون لأختيه
الشقيقتين أو أختيه لأبيه الثلثان من المال ، ويكون للأخت أو للأخ من
الأم السدس ويرد السدس الباقي من التركة على الأختين الأوليين خاصة .
[ المسألة 79 : ]
إذا مات الرجل وله ابن أخت شقيقة ، وابن أخ أو أخت لأمه ، ولا
وارث له سواهما ، ورث ابن أخته الشقيقة نصيب أمه من التركة لو
كانت هي الوارثة ، ونصيبها هو النصف ، وورث ابن أخيه أو أخته
للأم نصيب من يتقرب به وهو السدس ، ثم رد الباقي من التركة وهو
السدسان على ابن الأخت الشقيقة وحده ، ولا يرد على ابن الأخ أو
الأخت من الأم شئ ، وكذلك الحكم إذا كان الوارث الأول ابن أخته
لأبيه فيكون الرد عليه خاصة .
[ المسألة 80 : ]
لا يرد على الزوج ولا على الزوجة شئ من فاضل التركة إذا زادت
على السهام ، فإذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا وبنتا واحدة ، استحق
الزوج ربع التركة ، وأخذت البنت نصفها ، ورد الزائد من التركة
وهو الربع على البنت وحدها ولم يستحق الزوج منه شيئا ، وإذا ماتت
الزوجة وتركت زوجا وأبا أو أما ، وبنتا واحدة ، أخذ الزوج ربع
المال وأخذ الأب أو الأم سدسه ، وأخذت البنت النصف ، ثم رد الزائد