تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وكان لأخيه أو أخته من أمه السدس بالفرض ، ورد الزائد من التركة عن السهمين ، وهو السدسان على الأخت من الأبوين وحدها ، ولا يرد على الأخ أو الأخت من الأم شئ . وكذلك إذا ترك الميت أختا واحدة لأبيه وأخا واحدا أو أختا واحدة لأمه ، فيجري الحكم المذكور بعينه وتختص الأخت للأب بالرد . ونظيره ما إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب وحده وخلف معها اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات للأم ، فترث الأخت الواحدة للأبوين أو الأب نصف التركة ويرث الإخوة من الأم الثلث يشتركون فيه على السواء ، ويرد ما زاد من التركة وهو السدس على الأخت للأبوين أو الأب وحدها ، ونظيره أيضا ما إذا خلف أختين لأبويه أو أختين لأبيه وحده وخلف معهما أختا واحدة أو أخا واحدا لأمه ، فيكون لأختيه الشقيقتين أو أختيه لأبيه الثلثان من المال ، ويكون للأخت أو للأخ من الأم السدس ويرد السدس الباقي من التركة على الأختين الأوليين خاصة .
[ المسألة 79 : ] إذا مات الرجل وله ابن أخت شقيقة ، وابن أخ أو أخت لأمه ، ولا وارث له سواهما ، ورث ابن أخته الشقيقة نصيب أمه من التركة لو كانت هي الوارثة ، ونصيبها هو النصف ، وورث ابن أخيه أو أخته للأم نصيب من يتقرب به وهو السدس ، ثم رد الباقي من التركة وهو السدسان على ابن الأخت الشقيقة وحده ، ولا يرد على ابن الأخ أو الأخت من الأم شئ ، وكذلك الحكم إذا كان الوارث الأول ابن أخته لأبيه فيكون الرد عليه خاصة .
[ المسألة 80 : ] لا يرد على الزوج ولا على الزوجة شئ من فاضل التركة إذا زادت على السهام ، فإذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا وبنتا واحدة ، استحق الزوج ربع التركة ، وأخذت البنت نصفها ، ورد الزائد من التركة وهو الربع على البنت وحدها ولم يستحق الزوج منه شيئا ، وإذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وأبا أو أما ، وبنتا واحدة ، أخذ الزوج ربع المال وأخذ الأب أو الأم سدسه ، وأخذت البنت النصف ، ثم رد الزائد
كلمة التقوى — صفحة 279 | الشيخ محمد أمين زين الدين