تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
السهام المقدرة لهم في الكتاب الكريم هي الفريضة المعينة في المورد ، وهكذا في ما يشابههما من الفروض .
[ المسألة 73 : ] إذا كان الوارث المنفرد أو الورثة المجتمعون للميت ذوي سهام مقدرة في الكتاب ، فقد تكون السهام المقدرة لهم مساوية للتركة التي خلفها الميت ، فلا تزيد الفريضة على التركة ولا تزيد التركة على السهام ومن أمثلة ذلك الفرض الأخير الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة ، فإذا ترك الميت أبوين وبنتين ، ورث كل واحد من الأبوين سدسا من التركة ، وورثت البنتان الثلثين ، ومجموعة سهامهم تحيط بالتركة ، فلا تزيد التركة ولا تزيد الفريضة ، فيأخذ كل وارث منهم حقه ولا خلاف في ذلك . وقد تزيد التركة على الفريضة ، ومن أمثلة ذلك الفرض الأول الذي ذكرناه في المسألة السابقة ، فإذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الأولى من النسب ، أو ترك أختا واحدة ولم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الثانية ، ورثت البنت أو الأخت نصف التركة ، وزادت التركة على الفريضة بنصفها الآخر ، وهذه هي مسألة التعصيب ، والخلاف فيها معروف بين الإمامية وغيرهم وسيأتي بيان الحكم فيها عندنا إن شاء الله تعالى . وقد تزيد الفريضة على التركة ، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة وتخلف من بعدها زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة ، فيكون للزوج نصف التركة ، وللأختين الثلثان ، والتركة لا تفي بذلك ، ومن أمثلته أن تموت الزوجة ، وتخلف من بعدها أبوين وزوجا وبنتين ، فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة وللبنتين الثلثان وللزوج الربع ، والتركة لا تفي بذلك ، وهذه هي مسألة العول ، والخلاف فيها معلوم كذلك بين الإمامية وغيرهم ، وسنذكر تفصيل الحكم عندنا .
[ المسألة 74 : ] لا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في طبقات النسب ، ولا يرث القريب مع وجود من هو أقرب إلى الميت منه في المرتبة إذا كانا
كلمة التقوى — صفحة 276 | الشيخ محمد أمين زين الدين