تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
غافلا غير ملتفت أو غاضبا غضبا يخرج به عن القصد ، أو جاهلا لا يعلم معنى الكلمة التي قالها ، أو سبقه لسانه بما لا يريد .
[ المسألة 36 : ] الثاني من موانع الإرث القتل ، فإذا قتل الانسان أحدا وكان عامدا في فعله وظالما له ، منع القاتل من إرث المقتول ، سواء كان ميراثه منه بالفرض أم بالقرابة أم بالولاء ، فلا يرث من تركته ولا من ديته إذا صالح أولياء القتيل عن حقهم بالدية . وإذا قتله عامدا وهو غير ظالم له ، لم يمنع ذلك من الإرث ، ومثال ذلك أن يقتله قصاصا أو يقتله بحد شرعي يقيمه عليه ، أو يقتله دفاعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله ، فلا يسقط حقه من الميراث سواء ، ورث التركة كلها أم بعضها .
[ المسألة 37 : ] إذا قتل الانسان أحدا وكان مخطئا في قتله غير عامد لم يمنعه ذلك عن إرثه إذا كان من طبقات وارثيه ، سواء كان القتل خطأ محضا ، كما إذا حرك البندقية أو المسدس بيده من غير قصد للرمي فانطلقت الرصاصة وأصابت الرجل وقتلته ، وكما إذا سدد الآلة ورمى بها طائرا أو حيوانا فأصابت رميته الشخص من غير عمد وقتلته ، أم كان خطأ يشبه العمد ، كما إذا ضرب الشخص بشئ لا يوجب القتل بحسب العادة ولم يقصد بضربه قتله ، فأصابه وقتله على خلاف العادة وخلاف القصد فلا يمنعه ذلك من إرثه من التركة ، ويشكل الحكم بإرثه من الدية التي تدفع للقتيل في كلا الفرضين ، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة فيها .
[ المسألة 38 : ] لا يرث القاتل من القتيل شيئا إذا كان عامدا ظالما ، سواء باشر قتله بنفسه ، فرماه بآلة قاتلة أو ضربه بسيف أو خنجر ، أم سبب قتله ، فألقاه من جدار أو جبل شاهق أو رماه في بئر عميقة ، أو ألقاه إلى سبع مفترس لا يقدر على التخلص منه ، أو أمر مجنونا أو طفلا غير مميز باطلاق النار عليه ، أو سلط عليه سلكا كهربائيا مميتا أو غير ذلك