تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يرث الزوج ولا الزوجة من حق القصاص شيئا ، وإذا وقع التراضي والصلح بين الورثة والقاتل عن القصاص منه بدفع الدية ، ورث الزوجان نصيبهما من الدية كما تقدم .
[ المسألة 47 : ] إذا أسقطت الأم جنينها عامدة وجب عليها أن تدفع دية الجنين إلى أبيه ، وإذا كان أبوه ميتا وجب عليها أن تدفع الدية إلى وارث الجنين من إخوته وأجداده أو أعمامه أو غيرهم ، ولا ترث الأم شيئا من ماله إذا كان له مال ولا من ديته ، لأنها قاتلة ، وإذا كان مسقط الجنين هو أبوه وجب عليه أن يدفع الدية لأم الجنين ، ولا يرث هو من مال الجنين ولا من ديته شيئا لأنه قاتل . ودية الجنين هي عشرون دينارا من الذهب إذا كان نطفة ، وأربعون دينارا إذا كان علقة ، وستون دينارا إذا كان مضغة ، وثمانون دينارا إذا كان عظاما ، ومائة دينار إذا كان تام الخلقة وقبل أن تلجه الروح ، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والدينار مثقال شرعي من الذهب ، وهو ثلاثة أرباع المثال الصيرفي كما بيناه في كتاب الزكاة .
[ المسألة 48 : ] إذا جنى أحد على ميت بعد موته ، فقطع رأسه أو يده أو بعض أعضائه ، وجب على الجاني أن يدفع الدية المقررة لتلك الجناية على الميت ، وتفصيلها مذكور في كتاب الديات ، ولا يستحق ورثة الميت من هذه الدية شيئا ، بل تصرف في وجوه الخير والبر للميت نفسه .
[ المسألة 49 : ] الثالث من موانع الإرث : الرق ، فلا يرث العبد المملوك ولا يورث ، لا بالفرض ولا بالقرابة ولا بسبب آخر من موجبات الإرث ، فلا يرث قريبه الحر إذا مات وإن اتصل به نسبه اتصالا مباشرا ، كما إذا كان أبا للميت أو ولدا ، فضلا عما إذا كان جدا له أو حفيدا أو أخا أو عما أو خالا من الرجال أو النساء أو أولادهم ، ولا يرث الزوج العبد زوجته الحرة ، ولا الزوجة المملوكة زوجها الحر ، ولا ينتقل ميراث