تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولد ولم يكن لها حاجب ، وقد ترث مع الفرض بالرد إذا زادت التركة على السهام ، وقد ذكرنا بعض الأمثلة لذلك في المسألة السادسة . ومن هذا النوع : الزوج ، فإنه يرث من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد أو حفيد وارث ، ويرث منها ربع التركة إذا كان لها ولد وارث أو حفيد وارث ، ويرث منها بالرد إذا لم يكن للزوجة وارث غير الإمام على الأقوى ، ولا يخرج الزوج عن هذا الحكم إلا إذا كان قريبا لزوجته في النسب ، فهو ابن عم لها مثلا أو ابن خال وزوج ، ولا وارث لها أقرب منه ولذلك فيرث منها بالقرابة كما يرث بالزوجية ، وقد سبق نظيره في الزوجة ، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الوارث .
[ المسألة التاسعة : ] ومن الوارثة من يكون إرثه بالفرض في بعض الحالات ويكون إرثه بالقرابة في بعضها ، وقد يرث بالرد عليه في بعض الحالات أيضا ، ومن هذا القسم الأب ، فإنه يرث بالفرض إذا كان للميت ولد أو حفيد وارث وفرضه في هذا الحال هو السدس ، وهو يرث بالقرابة إذا لم يكن للميت ولد ولا حفيد أو كان له ولكنه كان ممنوعا من الإرث لأنه كافر أو قاتل للميت أو رق مملوك ، وهو يرث كذلك بالرد عليه في بعض الحالات ، ومثال ذلك أن يموت زيد ويخلف من بعده أبا وبنتا واحدة ، فيرث الأب فرضه وهو السدس كما ذكرناه وترث البنت فرضها وهو النصف ، وتزيد التركة على السهام بسدسين والحكم في ذلك أن يقسم الزائد على الأب والبنت الوارثين بنسبة سهميهما من التركة ، فيأخذ الأب ربع الزائد وتأخذ البنت ثلاثة أرباعه ، ومثاله أيضا أن يموت الشخص ويخلف من بعده أبا وبنتين ، فيرث الأب السدس كما تقدم وترث البنتان فرضهما وهو الثلثان ، وتزيد التركة على السهام بسدس واحد ، والحكم فيه أن يقسم الزائد على الأب والبنتين بنسبة سهميهما كما سبق ، فيكون للأب خمس الزائد وللبنتين أربعة أخماسه . ومن هذا القسم البنت الواحدة للميت ، فإنها ترث من أبيها بالفرض وهو نصف التركة إذا لم يكن معها ولد ذكر وارث ، وترث منه بالقرابة إذا كان معها ولد ذكر ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا لم يكن
كلمة التقوى — صفحة 250 | الشيخ محمد أمين زين الدين