للأب خاصة فلا يكون وارثا للميت معهما ولا حاجبا لهما عن الثلثين ،
وكذلك إذا كان له أخ ممنوع عن الإرث لأنه كافر أو قاتل أو عبد
مملوك ، فلا يكون وارثا ولا حاجبا لهن عن الثلثين ، وإن كان مساويا
لهن في المرتبة أو أسبق منهن ، ومثال ذلك أن يكون الجميع للأبوين ،
أو يكون الجميع للأب خاصة أو تكون الأخوات الوارثات للأب خاصة
ويكون الأخ الممنوع من الإرث للأبوين .
والنصف فرض للبنت الواحدة إذا تركها الميت ولم يكن معها ابن
ذكر للميت ، أو كان معها ولد ذكر وهو ممنوع من الإرث لما ذكرنا ،
فلا يرث مع البنت الوارثة ولا يحجبها عن فرضها وهو النصف ، والنصف
أيضا فرض للأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة إذا تركها
وليس معها أخ أصلا ، أو كان معها أخ للميت ولكنه ممنوع من الإرث
لأن الأخت أسبق منه في المرتبة ، أو لأنه كافر أو قاتل كما تقدم فلا
يكون وارثا ولا حاجبا لها عن النصف ، وإن كان أخا للأبوين وكانت
هي أختا للأب خاصة ، والنصف أيضا فرض للزوج إذا لم يكن للزوجة
ولد منه ولا من غيره ، أو كان لها ولد ممنوع من الإرث ، فلا يحجب
الزوج عن النصف كما سبق في نظائره .
والثلث فرض للأم إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد وإن نزل ،
أو كان للميت ولد ولكنه ممنوع من الإرث على نهج ما تقدم ، ولم تكن
للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على تفصيل سنذكره في مبحث
ميراث الأبوين إن شاء الله تعالى ، فإذا كان للميت ولد ممنوع من الإرث
لم يحجب الأم عن الثلث ، وكذلك إذا كان له أخوة لا تجتمع معهم
الشروط الآتي بيانها ، فلا يحجبون الأم عن الثلث ، والثلث أيضا فرض
الإخوة من الأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ، إذا كانوا أكثر من
واحد يشتركون فيه على السواء .
والربع فرض للزوج إذا كان للزوجة الميتة ولد أو ولد ولد غير
ممنوع من الإرث ، فإذا كان لها ولد أو حفيد ممنوع من الإرث لم يكن
حاجبا للزوج عن النصف كما تقدم ، والربع فرض للزوجة أو الزوجات
إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد أو كان له ولكنه ممنوع من الإرث ،
كلمة التقوى — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٢٤٧