تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
للأب خاصة فلا يكون وارثا للميت معهما ولا حاجبا لهما عن الثلثين ، وكذلك إذا كان له أخ ممنوع عن الإرث لأنه كافر أو قاتل أو عبد مملوك ، فلا يكون وارثا ولا حاجبا لهن عن الثلثين ، وإن كان مساويا لهن في المرتبة أو أسبق منهن ، ومثال ذلك أن يكون الجميع للأبوين ، أو يكون الجميع للأب خاصة أو تكون الأخوات الوارثات للأب خاصة ويكون الأخ الممنوع من الإرث للأبوين . والنصف فرض للبنت الواحدة إذا تركها الميت ولم يكن معها ابن ذكر للميت ، أو كان معها ولد ذكر وهو ممنوع من الإرث لما ذكرنا ، فلا يرث مع البنت الوارثة ولا يحجبها عن فرضها وهو النصف ، والنصف أيضا فرض للأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة إذا تركها وليس معها أخ أصلا ، أو كان معها أخ للميت ولكنه ممنوع من الإرث لأن الأخت أسبق منه في المرتبة ، أو لأنه كافر أو قاتل كما تقدم فلا يكون وارثا ولا حاجبا لها عن النصف ، وإن كان أخا للأبوين وكانت هي أختا للأب خاصة ، والنصف أيضا فرض للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه ولا من غيره ، أو كان لها ولد ممنوع من الإرث ، فلا يحجب الزوج عن النصف كما سبق في نظائره . والثلث فرض للأم إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد وإن نزل ، أو كان للميت ولد ولكنه ممنوع من الإرث على نهج ما تقدم ، ولم تكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على تفصيل سنذكره في مبحث ميراث الأبوين إن شاء الله تعالى ، فإذا كان للميت ولد ممنوع من الإرث لم يحجب الأم عن الثلث ، وكذلك إذا كان له أخوة لا تجتمع معهم الشروط الآتي بيانها ، فلا يحجبون الأم عن الثلث ، والثلث أيضا فرض الإخوة من الأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ، إذا كانوا أكثر من واحد يشتركون فيه على السواء . والربع فرض للزوج إذا كان للزوجة الميتة ولد أو ولد ولد غير ممنوع من الإرث ، فإذا كان لها ولد أو حفيد ممنوع من الإرث لم يكن حاجبا للزوج عن النصف كما تقدم ، والربع فرض للزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد أو كان له ولكنه ممنوع من الإرث ،