تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يمنعان ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة عن إرثه ، والخال والخالة يمنعان ابن العم وابن العمة أيضا وابن الخال وابن الخالة عن الإرث ، وما كان من أولادهم بلا واسطة يمنع من كان منهم بواسطة وهكذا ، لأن الجميع من صنف واحد كما تقدم في المسألة الأولى ، وتلاحظ المسائل المتعلقة بذلك من الفصل الثالث الآتية إن شاء الله تعالى .
[ الفصل الثاني ] [ في موانع الإرث ] [ المسألة 15 : ] ذكر جماعة من العملاء للإرث موانع كثيرة حتى أنهاها الشهيد الأول قدس سره في كتاب الدروس إلى عشرين مانعا وفي بعض ما أفاده في ذلك تكلف ، وبعض ما ذكره إنما هو مانع عن بعض الإرث ، وليس مانعا عن أصل الإرث ، كالولد يمنع الأب والأم حين يجتمع معهما أو مع أحدهما عما زاد عن السدس ، وكالولد يحجب الزوج حين يجتمع معه عن النصف ، ويمنع الزوجة حين يكون معها عن الربع ، وكالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مع وجود شروط الحجب ، ونظائر ذلك . وموانع الإرث المشهورة ثلاثة ، وهي الكفر والقتل والرق ، وقد تقدم في الكتاب السابق حكم اللعان ، وسنتعرض له هنا إن شاء الله على وجه الاجمال ، ونتعرض لبعض أحكام الغائب وأحكام الحمل وميراث ابن الزنا في ما يأتي .
[ المسألة 16 : ] لا يرث الكافر من المسلم إذا مات وإن كان أقرب الناس إليه في النسب ، من غير فرق بين أصناف الكفار ومللهم ، حتى الذمي والمعاهد ، وحتى المرتد سواء كان فطريا أم مليا ، فإذا مات المسلم انتقلت تركته إلى وارثه المسلم وإن كان بعيدا عنه في النسب ، وكان له ولد كافر ، أو كان له أب وأم كافران ، أو كان له أقرباء آخرون من الكفرة أو المرتدين ، وإذا لم يكن له رحم أو قريب مسلم يرثه ورثه معتقه أو
كلمة التقوى — صفحة 253 | الشيخ محمد أمين زين الدين