تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
معها ولد ذكر ورثت النصف بالفرض كما قلنا وورثت الباقي بالرد ، وكذلك البنتان ، فإنهما ترثان بالفرض إذا لم يكن معهما ولد وارث ، وفرضهما هو الثلثان ويرد عليهما الباقي يقتسمانه بالسوية ، وإذا كان معهما ولد ورثتا بالقرابة وقسمت التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ومن هذا القسم أيضا الأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة ، والحكم فيها هو الحكم في البنت الواحدة فترث من أخيها بالفرض إذا لم يكن معها أخ وارث وفرضها هو نصف التركة ويرد عليها الباقي ، وترث منه بالقرابة إذا كان معها أخ وارث وتقسم التركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخوات فالحال فيهن حال البنات ، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الوارث .
[ المسألة العاشرة : ] ومن الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما وفي جميع الحالات ، فليس له فرض محدد ، ولا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ منها بالرد ، ومن هذا القسم الولد الذكر ، والأولاد المجتمعون ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، والأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب خاصة ، والإخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك وكانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، والجد والأجداد المجتمعون ، والأعمام والأخوال على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذا هو القسم الرابع من الوارث .
[ المسألة 11 : ] ومن الورثة من يكون إرثه بالولاء خاصة ، فليس له فرض محدد يرث به ولا قرابة بها ولا رد ، والوارث في هذا القسم هو المعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ، وإذا اتفق لأحدهم وجود قرابة يرث بها من الميت كما إذا كان المعتق أخا للميت أو عما أو ابن عم ، ورثه بالقرابة ولا موضع معها للإرث بالولاء .
[ المسألة 12 : ] لا يرث أهل الطبقة من النسب إذا وجد واحد من أهل الطبقة السابقة عليهم ، فلا يرث أحد من الأجداد القريبين أو البعيدين ، ولا أحد من