معها ولد ذكر ورثت النصف بالفرض كما قلنا وورثت الباقي بالرد ،
وكذلك البنتان ، فإنهما ترثان بالفرض إذا لم يكن معهما ولد وارث ،
وفرضهما هو الثلثان ويرد عليهما الباقي يقتسمانه بالسوية ، وإذا
كان معهما ولد ورثتا بالقرابة وقسمت التركة عليهم للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ومن هذا القسم أيضا الأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه
خاصة ، والحكم فيها هو الحكم في البنت الواحدة فترث من أخيها بالفرض
إذا لم يكن معها أخ وارث وفرضها هو نصف التركة ويرد عليها الباقي ،
وترث منه بالقرابة إذا كان معها أخ وارث وتقسم التركة عليهما للذكر
مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخوات فالحال فيهن حال البنات ، وهذا
هو القسم الثالث من أقسام الوارث .
[ المسألة العاشرة : ]
ومن الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما وفي جميع الحالات ،
فليس له فرض محدد ، ولا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ
منها بالرد ، ومن هذا القسم الولد الذكر ، والأولاد المجتمعون
ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، والأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب
خاصة ، والإخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك وكانوا ذكورا ، أو ذكورا
وإناثا ، والجد والأجداد المجتمعون ، والأعمام والأخوال على ما يأتي
بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذا هو القسم الرابع من الوارث .
[ المسألة 11 : ]
ومن الورثة من يكون إرثه بالولاء خاصة ، فليس له فرض محدد
يرث به ولا قرابة بها ولا رد ، والوارث في هذا القسم هو المعتق ،
وضامن الجريرة ، والإمام ، وإذا اتفق لأحدهم وجود قرابة يرث بها
من الميت كما إذا كان المعتق أخا للميت أو عما أو ابن عم ، ورثه
بالقرابة ولا موضع معها للإرث بالولاء .
[ المسألة 12 : ]
لا يرث أهل الطبقة من النسب إذا وجد واحد من أهل الطبقة السابقة
عليهم ، فلا يرث أحد من الأجداد القريبين أو البعيدين ، ولا أحد من