تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
يرث بالقرابة ، وكذلك القول في الورثة الآخرين من الإخوة والأجداد والأعمام وغيرهم من الذين يرثون بالقرابة ، ونظيرهم في ذلك من يرث الميت بسبب الولاء .
[ المسألة السادسة : ] قد تزيد التركة على مقدار السهام المعينة فيها للورثة ، فيستحق بعض الورثة أن يرد عليه شئ من بقية التركة زائدا على نصيبه ، وفقا لما يأتي بيانه من الحكم في ذلك ، ومثاله أن يموت رجل وله بنت واحدة وزوجة فيكون للبنت نصف التركة وللزوجة ثمنها ، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بثلاثة أثمان التركة ، والحكم في هذا الفرض أن يرد جميع ما زاد على البنت خاصة وتستحقه زائدا على نصيبها ، ومثال ذلك أيضا أن يموت رجل وله بنت واحدة وأم ، فيكون للأم سدس التركة ، وللبنت نصفها ، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بسدسي التركة ، والحكم في الفرض أن يقسم الزائد على البنت والأم بنسبة سهميهما فيكون للأم الربع من الزائد ، وللبنت ثلاثة أرباعه وسيجئ تفصيل الحكم فيه .
[ المسألة السابعة : ] من الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما ، فلا يرث بالقرابة ولا بالرد في جميع الحالات ، وهي الزوجة الواحدة والزوجات المتعددة ، وفرضها هو الربع إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد وارث ، وإذا كان له ولد أو حفيد ففرضها هو الثمن ، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا كانت قريبة للزوج في النسب فترثه بالقرابة أيضا غير ميراث الزوجة ، ومثال ذلك أن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا وزوجته ، ولا وارث له أقرب منها ، وهذا هو القسم الأول من أقسام الوارث .
[ المسألة الثامنة : ] ومن الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما ، وقد يرث بالفرض وبالرد أيضا في بعض الحالات ، ومن هذا القسم : الأم ، فإنها ترث السدس دائما من تركة ولدها إذا كان له ولد أو كان لها حاجب وهم الإخوة مع وجود شرائط الحجب ، وترث الثلث دائما إذا لم يكن للميت
كلمة التقوى — صفحة 249 | الشيخ محمد أمين زين الدين