تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المعتبرة ، أمر الحاكم الزوج أن يبدأ فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين في ما قلته من رمي هذه المرأة بالزنا ، أو من نفي ولدها عني ، ويكرر هذه الشهادة بأمر الحاكم أربع مرات ، ثم أمره بعدها أن يقول في المرة الخامسة : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فيقولها مرة واحدة . فإذا أتم الرجل لعانه ، أمر الحاكم المرأة أن تقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في قوله من القذف بالزنا ، أو من نفي الولد عن نفسه ، وتكرر هذا القول أربع مرات ، ثم أمرها فقالت في المرة الخامسة : أن غضب الله علي إن كان من الصادقين في قوله ، وقالت ذلك مرة واحدة .
[ المسألة 55 : ] يجب أن يكون التلفظ بشهادات اللعان وكلماته من الرجل والمرأة على الوجه المتقدم ، فلا يصح إذا أبدلت منه بعض كلماته أو غيرت بما يرادف أو بما يشبه في المعنى أو في الاشتقاق ، ولا يصح إذا قدم بعض الألفاظ على بعض أو حذف بعضها وإن كان المحذوف لام التوكيد من قول الرجل : إني لمن الصادقين ، أو من قول المرأة : إنه لمن الكاذبين ، أو ما يشبه ذلك .
[ المسألة 56 : ] تجب مراعاة الترتيب في اللعان ، فيبدأ الرجل قبل المرأة ، ويبدأ الرجل أولا بالشهادات الأربع بالله إنه لمن الصادقين ، ثم يدعو على نفسه بلعنة الله بعدها إن كان من الكاذبين ، وتبدأ المرأة بالشهادات الأربع كذلك ، ثم تدعو على نفسها بغضب الله ببعدها إن كان من الصادقين .
[ المسألة 57 : ] يجب أن يكون التلفظ في اللعان باللغة العربية ، إذا كان الرجل والمرأة قادرين على التكلم بها ، فإذا كانا عاجزين ولم يمكن لهما النطق بها صح لهما ايقاعه بغيرها من اللغات .
[ المسألة 58 : ] يشكل الحكم بصحة التوكيل في اللعان ، بأن يوكل الرجل غيره في أن