تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ المسألة 65 : ] يستحب أن يجلس الحاكم الشرعي للعان مستدبرا للقبلة ، وأن يوقف الرجل عن يمينه وهو مستقبل القبلة ، وأن يوقف المرأة والصبي معها عن يساره وهما مستقبلان أيضا ، فيكونان عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، فإذا أمر الحاكم الرجل بالقاء الشهادات الأربع واحدة بعد واحدة حتى أتمها ، أمره بالسكوت وشرع الحاكم بوعظه وتحذيره مغبة ذلك ، وذكره شدة لعنة الله وأليم أخذه وطرده عن رحمته ، فإذا أتم وعظه ، أمره أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان من الكاذبين في قوله ، ثم توجه بعده إلى المرأة ، فأمرها بالقاء شهادات اللعان واحدة بعد واحدة كما تقدم ، فإذا أتمت ابتدأ الحاكم فوعظها وخوفها عظيم غضب الله وشدة نقمته ، فإذا أتم وعظها وتذكيرها أمرها أن تدعو في الخامسة على نفسها بغضب الله إن كان الرجل من الصادقين في ما قال .
[ المسألة 66 : ] إذا قذف الرجل امرأته أكثر من مرة واحدة بأنها قد زنت ، لم يجب عليه بذلك القذف المتكرر أكثر من حد واحد ، ولم يوجب عليه غير لعان واحد ، وإذا قذفها بالزنا فحد لقذفه إياها ، أو لاعن المرأة فأسقط عن نفسه الحد باللعان ، ثم قذفها بعد ذلك مرة أخرى أو أكثر ، فلا يبعد وجوب الحد عليه بهذا القذف وثبوت اللعان مرة ثانية على تأمل .
كلمة التقوى — صفحة 242 | الشيخ محمد أمين زين الدين