[ المسألة 65 : ]
يستحب أن يجلس الحاكم الشرعي للعان مستدبرا للقبلة ، وأن
يوقف الرجل عن يمينه وهو مستقبل القبلة ، وأن يوقف المرأة والصبي
معها عن يساره وهما مستقبلان أيضا ، فيكونان عن يمين الرجل ،
وأن يحضر من يسمع اللعان ، فإذا أمر الحاكم الرجل بالقاء الشهادات
الأربع واحدة بعد واحدة حتى أتمها ، أمره بالسكوت وشرع الحاكم
بوعظه وتحذيره مغبة ذلك ، وذكره شدة لعنة الله وأليم أخذه وطرده
عن رحمته ، فإذا أتم وعظه ، أمره أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان
من الكاذبين في قوله ، ثم توجه بعده إلى المرأة ، فأمرها بالقاء شهادات
اللعان واحدة بعد واحدة كما تقدم ، فإذا أتمت ابتدأ الحاكم فوعظها
وخوفها عظيم غضب الله وشدة نقمته ، فإذا أتم وعظها وتذكيرها أمرها
أن تدعو في الخامسة على نفسها بغضب الله إن كان الرجل من الصادقين
في ما قال .
[ المسألة 66 : ]
إذا قذف الرجل امرأته أكثر من مرة واحدة بأنها قد زنت ، لم يجب
عليه بذلك القذف المتكرر أكثر من حد واحد ، ولم يوجب عليه غير
لعان واحد ، وإذا قذفها بالزنا فحد لقذفه إياها ، أو لاعن المرأة فأسقط
عن نفسه الحد باللعان ، ثم قذفها بعد ذلك مرة أخرى أو أكثر ، فلا
يبعد وجوب الحد عليه بهذا القذف وثبوت اللعان مرة ثانية على تأمل .