تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
[ المسألة 51 : ] إذا أقر الرجل بالولد لم يسمع منه انكاره إذا أنكره بعد ذلك ، سواء كان اقراره بنسبه صريحا كما إذا قال لبعض إخوانه : لقد رزقني الله في هذا اليوم من فلانة مولودا جديدا ، أو قال : وهبني الله من فلانة ولدا وقد سميته محمدا ، أم كان اقراره بالكناية ، كما إذا بشره أحد بولادته أو هناه به فقال له : سرك الله كما سرني ، أو قال : وفقني الله لشكر هذه النعمة ، أو أتم الله علي نعمة وجوده بصلاحه ، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الرضا . ولا يكفي أن يكون الرجل حاضرا عند ولادة الطفل فيسكت ولا ينكر نسبته إليه في تلك الحال ، فلا يسقط بذلك حقه من نفي الولد إذا كان يعلم أنه ليس منه .
[ المسألة 52 : ] يتعين على الأحوط أن يكون ايقاع اللعان بين الزوجين عند الحاكم الشرعي خاصة ، ولا يكفي ايقاعه عند من ينصبه الحاكم الشرعي لذلك ، وأن يكون اتيان كل من الزوج والزوجة بشهادات اللعان وألفاظه بعد القاء الحاكم ذلك عليه وأمره بقولها ، فلا يقع اللعان إذا أسرع الزوج فنطق باللعان قبل أن يأمره الحاكم بالقول ، أو بادرت المرأة فلاعنت قبل أن يلقي الحاكم عليها كلمات اللعان ويأمرها بقولها ، فلا يعتد بقولهما ، وعليهما إعادة الايقاع بعد أمر الحاكم لهما على الترتيب .
[ المسألة 53 : ] يجب على الأحوط أن يكون الرجل والمرأة قائمين عند ايقاعهما اللعان ونطقهما بألفاظه ، بل يلزم على الأحوط أن يكونا معا قائمين من أول لعان الزوج إلى آخر لعان الزوجة ، ولا يكفي أن يقوم الزوج وحده عند لعانه ، ثم تقوم الزوجة وحدها عند لعانها .
[ المسألة 54 : ] إذا قدف الرجل زوجته بالزنا ، أو نفى ولدها عن نفسه ، وحضر الزوجان عند الحاكم الشرعي للملاعنة وعلم بوجود جميع الشروط
كلمة التقوى — صفحة 238 | الشيخ محمد أمين زين الدين