[ المسألة 51 : ]
إذا أقر الرجل بالولد لم يسمع منه انكاره إذا أنكره بعد ذلك ،
سواء كان اقراره بنسبه صريحا كما إذا قال لبعض إخوانه : لقد رزقني
الله في هذا اليوم من فلانة مولودا جديدا ، أو قال : وهبني الله من فلانة
ولدا وقد سميته محمدا ، أم كان اقراره بالكناية ، كما إذا بشره أحد
بولادته أو هناه به فقال له : سرك الله كما سرني ، أو قال : وفقني الله
لشكر هذه النعمة ، أو أتم الله علي نعمة وجوده بصلاحه ، ونحو ذلك
من العبارات الدالة على الرضا .
ولا يكفي أن يكون الرجل حاضرا عند ولادة الطفل فيسكت ولا ينكر
نسبته إليه في تلك الحال ، فلا يسقط بذلك حقه من نفي الولد إذا
كان يعلم أنه ليس منه .
[ المسألة 52 : ]
يتعين على الأحوط أن يكون ايقاع اللعان بين الزوجين عند الحاكم
الشرعي خاصة ، ولا يكفي ايقاعه عند من ينصبه الحاكم الشرعي
لذلك ، وأن يكون اتيان كل من الزوج والزوجة بشهادات اللعان
وألفاظه بعد القاء الحاكم ذلك عليه وأمره بقولها ، فلا يقع اللعان
إذا أسرع الزوج فنطق باللعان قبل أن يأمره الحاكم بالقول ، أو بادرت
المرأة فلاعنت قبل أن يلقي الحاكم عليها كلمات اللعان ويأمرها
بقولها ، فلا يعتد بقولهما ، وعليهما إعادة الايقاع بعد أمر الحاكم
لهما على الترتيب .
[ المسألة 53 : ]
يجب على الأحوط أن يكون الرجل والمرأة قائمين عند ايقاعهما
اللعان ونطقهما بألفاظه ، بل يلزم على الأحوط أن يكونا معا قائمين
من أول لعان الزوج إلى آخر لعان الزوجة ، ولا يكفي أن يقوم الزوج
وحده عند لعانه ، ثم تقوم الزوجة وحدها عند لعانها .
[ المسألة 54 : ]
إذا قدف الرجل زوجته بالزنا ، أو نفى ولدها عن نفسه ، وحضر
الزوجان عند الحاكم الشرعي للملاعنة وعلم بوجود جميع الشروط