تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
[ المسألة 12 : ] إذا ظاهر الرجل من امرأته على الوجه الذي بيناه ، واجتمعت في ظهاره جميع الشروط والقيود التي ذكرناها ، حرم على الرجل أن يطأ المرأة التي ظاهر منها ، وإن لم تخرج بذلك عن زوجيته ، ولا يحل له وطؤها حتى يأتي بكفارة الظهار قبل الوطء ، فإذا هو أراد العود إلى وطء زوجته بعد المظاهرة منها وجب عليه أن يأتي بالكفارة قبل أن يتماسا ، وإذا أتى بالكفارة انحل ظهاره وحل له وطء المرأة ما أراد ولم تجب عليه كفارة أخرى بفعله وإذا وطأ المرأة قبل أن يكفر لإرادة عوده وحل ظهاره ، وجبت عليه كفارة بوطئه للمرأة ، ووجبت عليه كفارة أخرى لعوده ولحل ظهاره ، وإذا وطأها أكثر من مرة قبل التكفير للعود وجبت عليه الكفارة لكل وطء ووجبت عليه كفارة لعوده ، ولم تتداخل الكفارات .
[ المسألة 13 : ] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها على الوجه الذي ذكرناه ، ولم تحرم عليه بقية الاستمتاعات الأخرى بالمرأة من الضم والمس والتقبيل ونحوها على الأقرب .
[ المسألة 14 : ] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر ، وإذا وطأها كذلك وجبت عليه كفارة أخرى بالوطء كما ذكرنا في المسألة الثانية عشرة ، وإنما تلزمه الكفارة بالوطء إذا كان عامدا بفعله ، ولا تجب عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا حين الفعل .
[ المسألة 15 : ] إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد الظهار طلاقا رجعيا ، فهي لا تزال بحكم الزوجة ما دامت في العدة ، وحكم الظهار منها لا يزال باقيا ، فإذا رجع بها في العدة لم يحل له وطؤها حتى يكفر من ظهاره ، وإذا انقضت العدة ثم تزوجها بعد العدة بعقد جديد سقط حكم الظهار وجاز له وطء المرأة ولم يجب عليه التكفير إذا وطأها ، وكذلك إذا طلقها طلاقا بائنا وتزوجها بعده بعقد مستأنف بعد العدة