تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المرأة من تركته نصيب الزوجة كما هو الحكم في توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية .
[ المسألة 122 : ] إذا قدم المفقود إلى أهله بعد القضاء الأجل الذي ضربه الحاكم الشرعي للزوجة وبعد أن تم الفحص في المدة عن المفقود ، وقيل ايقاع الطلاق من الولي أو من الحاكم الشرعي ، فالزوجة لا تزال زوجته ، وليس لها الامتناع منه ، ولا يقع الطلاق عليها إلا برضاه ، وإذا قدم بعد اجراء الطلاق وفي أثناء العدة ، كان له الرجوع بالمطلقة ما دامت في العدة ، وجاز له ابقاء الطلاق حتى تنتهي العدة وتبين المطلقة ، وإذا قدم بعد الطلاق وانتهاء العدة فلا سبيل له على المرأة سواء تزوجت غيره أم لا ، وإذا لم تتزوج بعد العدة جاز لهما استئناف النكاح بعقد جديد .
[ المسألة 123 : ] إذا بلغ الزوجة خبر وفاة الزوج المفقود وهي في أثناء المدة التي ضربها الحاكم الشرعي للفحص ، وهي الأربع سنين ، وجب على المرأة أن تعتد له عدة الوفاة ، وكذلك إذا بلغها خبر وفاته بعد انقضاء المدة وقبل اجراء الطلاق ، ويجب عليها الحداد في كلا الفرضين . وإذا بلغها خبر وفاته وهي في أثناء العدة منه وبعد الطلاق فالأحوط لها أن تستأنف عدة الوفاة من حين وصول الخبر إليها ، بل لعل ذلك هو الأقوى . وإذا بلغها خبر وفاته بعد أن انقضت عدتها منه وكان موته بعد العدة أيضا لم يجب عليها الاعتداد لوفاته ، سواء كان بلوغ الخبر لها بعد أن تزوجت أم قبله ، وإذا بلغها الخبر بعد انقضاء العدة وكان موته قبل العدة أو في أثنائها ، أشكل الحكم بسقوط عدة الوفاة عنها ولا يترك الاحتياط .
[ المسألة 124 : ] إذا كان للرجل المفقود عدة زوجات ورفعت إحداهن أمرها إلى الحاكم الشرعي فأجلها أربع سنين ، وبحث عن الرجل في المدة المذكورة ولم يستبن من أمره شئ ، وطلق المرأة ، ثم طلب باقي الزوجات أو