[ المسألة 77 : ]
إذا طلقت المرأة أو فسخ نكاحها أو انفسخ وكان النكاح دائما وهي
غير حامل من الزوج كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور ، فإذا كانت حرة
مستقيمة الحيض ، فعدتها ثلاثة قروء ، وإذا كانت أمة مستقيمة الحيض
اعتدت بقرئين ، ويراد بمستقيمة الحيض من تكون مواعيد حيضها
متعارفة بين النساء ، والمتعارف بين النساء أن تحيض المرأة في كل شهر
مرة وقد تحيض في الشهر مرتين ، وتلحق بها في الحكم من تحيض في
الشهرين مرة ومن تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، فتعتد الحرة المطلقة
في هذه الفروض كلها بثلاثة قروء وتعتد الأمة بقرءين .
[ المسألة 78 : ]
إذا كانت المطلقة ممن لا يأتيها الحيض وهي في السن التي تحيض
فيه أمثالها ، فعدتها بالشهور فإذا كانت حرة اعتدت بثلاثة أشهر ،
وإذا كانت أمة اعتدت بخمسة وأربعين يوما ، سواء كان انقطاع الحيض
عنها لسبب أصلي في خلقتها ، أم لعارض من مرض أو رضاع أو لكونها
في أوائل البلوغ ، وتلحق بها من كانت غير مستقيمة الحيض ، وهي من
يفصل بين الحيضتين فيها ثلاثة أشهر أو أكثر ، فتعتد من الطلاق بثلاثة
أشهر إذا كانت حرة ، وبخمسة وأربعين يوما إذا كانت أمة .
[ المسألة 79 : ]
الأقراء التي تعتد بها المرأة إذا كانت مستقيمة الحيض هي الأطهار ،
ويكفي في الطهر الأول من أطهار العدة ما يتحقق به مسمى الطهر ، فإذا
طلق الرجل امرأته وهي طاهر ، وبقيت بعد الطلاق على طهرها فترة
وإن كانت قليلة جدا ، ثم طرقها الحيض عدت تلك الفترة القليلة قرءا
من أقراء العدة ، فإذا كانت حرة أكملت عدتها بقرءين آخرين ، والقرء
هنا هو النقاء الكامل بين الحيضتين سواء طالت مدته أم قصرت ، فإذا
رأت أول الدم الثالث انتهت عدتها ، وإذا كانت أمة أكملت عدتها
بقرء آخر ، فإذا رأت أول الدم الثاني انتهت عدتها .
[ المسألة 80 : ]
إذا أوقع المطلق صيغة الطلاق في آخر طهر المرأة ، فاتفق آخر صيغة