تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
[ المسألة 77 : ] إذا طلقت المرأة أو فسخ نكاحها أو انفسخ وكان النكاح دائما وهي غير حامل من الزوج كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور ، فإذا كانت حرة مستقيمة الحيض ، فعدتها ثلاثة قروء ، وإذا كانت أمة مستقيمة الحيض اعتدت بقرئين ، ويراد بمستقيمة الحيض من تكون مواعيد حيضها متعارفة بين النساء ، والمتعارف بين النساء أن تحيض المرأة في كل شهر مرة وقد تحيض في الشهر مرتين ، وتلحق بها في الحكم من تحيض في الشهرين مرة ومن تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، فتعتد الحرة المطلقة في هذه الفروض كلها بثلاثة قروء وتعتد الأمة بقرءين .
[ المسألة 78 : ] إذا كانت المطلقة ممن لا يأتيها الحيض وهي في السن التي تحيض فيه أمثالها ، فعدتها بالشهور فإذا كانت حرة اعتدت بثلاثة أشهر ، وإذا كانت أمة اعتدت بخمسة وأربعين يوما ، سواء كان انقطاع الحيض عنها لسبب أصلي في خلقتها ، أم لعارض من مرض أو رضاع أو لكونها في أوائل البلوغ ، وتلحق بها من كانت غير مستقيمة الحيض ، وهي من يفصل بين الحيضتين فيها ثلاثة أشهر أو أكثر ، فتعتد من الطلاق بثلاثة أشهر إذا كانت حرة ، وبخمسة وأربعين يوما إذا كانت أمة .
[ المسألة 79 : ] الأقراء التي تعتد بها المرأة إذا كانت مستقيمة الحيض هي الأطهار ، ويكفي في الطهر الأول من أطهار العدة ما يتحقق به مسمى الطهر ، فإذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر ، وبقيت بعد الطلاق على طهرها فترة وإن كانت قليلة جدا ، ثم طرقها الحيض عدت تلك الفترة القليلة قرءا من أقراء العدة ، فإذا كانت حرة أكملت عدتها بقرءين آخرين ، والقرء هنا هو النقاء الكامل بين الحيضتين سواء طالت مدته أم قصرت ، فإذا رأت أول الدم الثالث انتهت عدتها ، وإذا كانت أمة أكملت عدتها بقرء آخر ، فإذا رأت أول الدم الثاني انتهت عدتها .
[ المسألة 80 : ] إذا أوقع المطلق صيغة الطلاق في آخر طهر المرأة ، فاتفق آخر صيغة
كلمة التقوى — صفحة 189 | الشيخ محمد أمين زين الدين