جسد زوجها حتى العورة وأن تمس جميع أعضائه بأي عضو تشاء من
أعضائها بتلذذ وبغير تلذذ .
[ المسألة 31 : ]
يجوز للمالك أن ينظر إلى جسد أمته المملوكة له ، ظاهره وباطنه
حتى العورة ، وأن يمس جميع أجزاء بدنها بأي جزء يريد من بدنه ،
كما يجوز ذلك للأمة من السيد ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة
مزوجة من الغير أو محللة له ، فلا يباح للسيد ولا للأمة ذلك ، وكذلك
إذا كانت الأمة معتدة من وطء التزويج للغير أو من وطء التحليل له ،
فلا يباح النظر واللمس للسيد ولا للأمة على الأحوط فيهما .
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة مشتركة في الملك بين الرجل
وغيره ، أو كانت مكاتبة ، أو كانت مشركة أو وثنية أو مرتدة فلا يباح
للسيد ولا للأمة النظر واللمس على الأحوط في جميع ذلك .
[ المسألة 32 : ]
المطلقة الرجعية بحكم الزوجة للرجل المطلق ، فيجوز له النظر إليها
وهي في العدة وإن لم يقصد بنظره الرجوع بها ، ويجوز لها أن تنظر
إليه ، ويجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته أو أمته ، وهي معتدة من وطء
شبهة مع غيره ، وإن حرم على الزوج وطؤها في أيام عدتها .
[ المسألة 33 : ]
لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ
من جسدها ، سواء كان نظره إليها بريبة أو تلذذ أم لا ، والمراد بالأجنبية
غير الزوجة والمملوكة فقد بينا حكمهما في المسائل المتقدمة وغير المحارم
وسيأتي ذكر أحكامها في المسألة الثامنة والثلاثين .
قيل : ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية وجه المرأة وكفاها ،
فيجوز النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ ، وهذا القول لا يخلو
عن قوة وإن كان الأحوط الاجتناب .
ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي عنها ما عدا الوجه
والكفين كذلك وإن كان الرجل أعمى لا يبصر ، ويحرم على كل من