أو موت الزوج ، ولا يسقط منها ما استقر في ذمته باعساره أو امتناعه
عن دفع النفقة فيجب اخراجه من أصل تركته إذا مات .
[ المسألة 27 : ]
إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين كاملة ودخل
بها ولم يفضها أثم بفعله كما ذكرنا في المسألة الحادية والعشرين ، ولم
يترتب عليه شئ من الأحكام الأخرى المتقدم ذكرها ، فإنها منوطة
بالافضاء ، وكذلك إذا وطأ أمته المملوكة له أو أمة غيره المحللة له من
مالكها فدخل بها قبل أن تبلغ تسعا ، فلا يترتب عليه شئ من الأحكام
المتقدمة غير الإثم .
[ المسألة 28 : ]
إذا وطأ الرجل الأنثى قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأوجب وطوءه لها
عيبا غير الافضاء جرحا أو كسرا أو تمزقا في بعض العضلات أو غير
ذلك كان ضامنا لأرش ذلك العيب ، ولديته إذا كان مما فيه الدية ،
وإذا أفضاها وأحدث فيها مع الافضاء عيبا آخر لزمته أحكام الافضاء
ووجب لها مع الافضاء أرش العيب أو ديته .
[ المسألة 29 : ]
إذا شك الرجل في أن زوجته المعقودة له قد بلغت تسع سنين كاملة
أم له تبلغ ، لم يجز له أن يطأها حتى يعلم بأنها قد أكملت ذلك أو
يحصل له الاطمئنان ببلوغها من قول الثقاة من أهلها أو غير ذلك من
الأمور المفيدة للاطمئنان ، وكذلك الأمة المملوكة له أو التي حللها له
مالكها .
[ الفصل الثاني ]
[ في أحكام النظر ]
[ المسألة 30 : ]
يجوز للزوج أن ينظر إلى جسد زوجته المعقودة له ظاهره وباطنه
حتى العورة ، ويجوز له أن يمس أي عضو أراد من أعضائها بأي عضو
شاء من أعضائه بتلذذ وبغير تلذذ ، ويجوز للزوجة كذلك أن تنظر إلى