على الانفاق وجبت نفقته على أبيه مع الانفراد ، وكذلك إذا كان له
ولد قادر على الانفاق عليه سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، فتجب على
الولد نفقة أبيه مع أبيه .
وإذا كان له أب وولد موسران اشتركا في الانفاق عليه ، وكذلك إذا
كان له أبناء متعددون موسرون ، فإنهم يشتركون في وجوب الانفاق
عليه ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين . ويجوز لأحدهم أن
ينفرد بنفقته مع التراضي .
[ المسألة 462 : ]
لا تجب نفقة الانسان العاجز عن نفقة نفسه على جده لأبيه مع وجود
أبيه أو ابنه الذكر أو الأنثى إذا كانوا موسرين ، وإذا لم يكن له أب
ولا ولد ، أو كانا غير قادرين على الانفاق عليه وجبت نفقته على جده
لأبيه مع القدرة ، ويكون مقدما على جد الأب لأبيه .
[ المسألة 463 : ]
قال المشهور من الفقهاء قدس الله أرواحهم : وهكذا يتصاعد الحكم
بوجوب الانفاق على المعسر إلى الأقرب من الأجداد فالأقرب ، وإلى الأقرب
من الأحفاد فالأقرب ، فإذا كان للمعسر ابن ابن موسر اشترك مع الجد
للأب في النفقة ، واختص بها مع الانفراد ، وقدم على جد الأب ، ويقدم
الحفيد الذي يتقرب إلى المعسر بواسطتين على الحفيد والجد اللذين
يتقربان إليه بثلاث وسائط أو أكثر ، ويشترك مع الحفيد والجد اللذين
يتقربان مثله بواسطتين ، وكذلك يقدم الجد الذي يتقرب بواسطتين
على الحفيد والجد اللذين يتقربان بثلاث وسائط أو أكثر ، وعلى هذا
النهج يجري في بقية المراتب والطبقات إذا اتفق وجود ذلك .
وقالوا أيضا : إذا كان للمعسر أب أو ولد ذكر أو أنثى أو جد لأب
وإن علا ، لم تجب نفقته على أمه وإن كانت موسرة ، وإذا فقد كل
أولئك أو كانوا غير قادرين على الانفاق وجبت النفقة على أمه إذا
كانت قادرة . وإذا فقدت الأم أو كانت غير قادرة كانت نفقته على أبي
الأم وأمها إذا كانا موجودين وقادرين على الانفاق وتشترك معهما أم
الأب ويشترك معهم ولد الولد إذا كان موسرا ، وإذا كان القادر على