ماله ، وأن يأذن له في الكسب والانفاق على نفسه من حاصل كسبه ،
فإذا فضل منه شئ دفعه إلى مولاه ، وإذا قصر كسبه عن النفقة أتمها
المولى من ماله .
[ المسألة 472 : ]
إذا امتنع مولى العبد عن الانفاق على مملوكه بأحد الوجهين الآنف
ذكرهما ، أجبره ، الحاكم على بيع المملوك أو غير البيع مما يزيل ملكه
عنه أو الانفاق عليه .
[ المسألة 473 : ]
تجب نفقة البهيمة المملوكة على مالكها بما يقوم بكفايتها من أكل
وسقي ومكان وجل إذا كانت مما تحتاج إلى ذلك ، ويراعى فيه جنس
ما تقتات به تلك البهيمة فالحيوانات التي تقتات الكلاء والحشائش
وألقت وأمثالها يجب على مالكها أن يهيئ لها ما يقوم بحاجتها منه ،
ودود القز الذي يقتات ورق التوت مثلا على المالك أن يوفره له ونحل
العسل الذي يقتات من أزهار الشجر على المالك أن يوفره له وهكذا .
ويكفي أن يطلق البهيمة تسوم في الأرض وترعى من خصبها فإن لم
يكفها ذلك علفها بمقدار كفايتها .
وإذا امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة أجبر على بيعها أو الانفاق
عليها ، أو ذبحها إذا كانت مما ينتفع به بالتذكية عادة .
والحمد لله رب العالمين